الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٤٦ - فصل الصوم الواجب إثنا عشر
في السنّ لا غير،
و لا قضاء على غير الإبن لو فقد، بل يتصدّق من التركة عن كلّ يوم بمدّ، و المفيد[١]: يقضي حينئذ أكبر ذكور أهله، و مع فقدهم فالنساء، و هو مختار الدروس[٢] و نقله عن ظاهر القدماء.
و لا يجزىء الإستيجار مع القدرة على الأظهر، و في وجوبه مع العجز نظر.
و هل المرأة كالرجل في القضاء عنها؟ قيل: نعم، كالدروس[٣]، و قيل: لا كالسرائر[٤]، و الأوّل أقرب، و يتفرّع عليها الخنثى.
و لو كان له ولدان: ظهريّ و بطنيّ، سقط عنهما على الثاني و احتمل على الأوّل تخصيص الأوّل و تشريكه مع الثاني.
الرابع: ما وجب بنذر، أو عهد، أو يمين، و ينعقد فيما وجب بأحدهما، و إصالة خلافا للشيخ[٥] و المرتضى[٦]، و لا يجب تتابعه الّا بإشتراطه لفظا أو معنى خلافا لابن البرّاج[٧].
[١]- المقنعة: ٥٦.
[٢]- الدروس الشرعيّة: ١/ ٢٨٩.
[٣]- نفس المصدر.
[٤]- السرائر: ١/ ٤٠٨.
[٥]- المبسوط: ١/ ٢٧٦.
[٦]- مسائل الطرابلسيات الثالثة( رسائل الشريف المرتضى): ١/ ٤٤١.
[٧]- المهذّب: ١/ ١٩٨.