الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٤٠ - فصل ما لا يتحقق الصوم الا بالإمساك عنه إثنا عشر
القواعد[١] متوقّف في الإفساد، و قول المرتضى هو المرتضى، و يجب به القضاء، و الثلاثة[٢] على الكفّارة أيضا، و يرتفع به حدث الناسي لا العامد إلّا إذا نوى حال إخراج الرأس، و فيه تأمّل.
الحادي عشر: القيء[٣]، و يجب به القضاء وفاقا للأكثر[٤] و صحيحة الحلبي[٥] ناطقة به، و قيل: مع الكفّارة، و قيل: لا و لا[٦] و عليه المرتضى[٧] و ابن إدريس[٨].
أمّا تحريمه فإجماعيّ كعدم إفساده لو ذرع[٩].
الثاني عشر: الكذب على اللّه تعالى أو رسوله ٦ أو أحد الأئمة عليهم السّلام، و هو مفسد
[١]- القواعد: ١/ ١٦٤.
[٢]- في« الف» و« ج»:« و لا يجب به سوى القضا و أوجب الثلاثة»، و المراد من الثلاثة: الشيخ المفيد و المرتضى و الشيخ الطوسي.« المقنعة: ٣٤٤، الإنتصار: ٦٢، المسبوط: ١/ ٢٧٠»
[٣]- إذا حصل من القيء شيء في فمه فإبتلاعه عامدا، قال« ابن البرّاج» ١: يجب عليه القضاء خاصّة، و قال« ابن الجنيد»: لا يفطر فإن حصل في الفم ثمّ عاد إلى جوف الصائم فالأحوط له القضاء و إن تعمّد أفطر، و الظاهر أنّه يريد به وجوب الكفّارة،« منه ;».
[٤]- و هم« الشيخان» و« ابن البرّاج» و« أبو الصلاح» و« ابن أبي عقيل»،« منه ;». ١
و نقل سيّد« المرتضى» عن بعض علمائنا أنّه يوجب القضاء و الكفّارة، و عن بعضهم أنّه يوجب القضاء إذا تعمّد فإن ذرعه لم يكن عليه شيء إلّا أن يكون القيء عن محرّم فيكون فيه إذا ذرعه القضاء،« منه ; تعالى».
[٥]- التهذيب: ٤/ ٢٦٤ ح ٤٧٤.
[٦]- و هو ابن إدريس،« منه».
[٧]- جمل العلم و العمل( رسائل الشريف المرتضى): ٣/ ٥٥.
[٨]- قال« ابن إدريس»: لا يجب قضاءه و لا كفّارة ١،« منه».
[٩]- ذرعه القىء: غلبه و سبقه،« القاموس المحيط».