الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٣٤ - فصل ما لا يتحقق الصوم الا بالإمساك عنه إثنا عشر
مع معارضتها بصحيحة محمّد بن مسلم المتضمّنة مضغ الباقر ٧ له صائما[١].
و المتغيّر بالنجس كالطاهر على الظاهر و إن حرم، و لم أجد لأحد فيه كلاما.
أمّا ريق الغير فلا ريب في إفساده، و ما في حسنة عليّ بن جعفر[٢] من تجويز مصّ الصائم لسان المرأة لا يستلزم إبتلاعه.
ثمّ متعمّد الإفطار في رمضان و أخواته الثلاثة[٣] عالما مختارا يقضي، و يكفّر و كذا مكذّب العدلين في الإصباح، و لا شيء على الساهي و لا على خائف التلف لعطش أو جوع و نحوه[٤] وفاقا للعلّامة[٥] و خلافا للشهيد[٦]، و ليقتصر على سدّ الرمق و إلّا قضى و كفّر، و هل عليه تقليل المدّة بتعظيم الجرع و اللقم؟ الأظهر نعم[٧].
و لا على الظانّ الغروب فيظهر خلافه، خلافا للمعتبر[٨] و وفاقا للشيخ[٩] و الصدوق[١٠]، لصحيحتي[١١] زراة.
و لا[١٢] على المعوّل عليه[١٣]، أو في عدم الإصباح على عدلين و إن أمكنه
[١]- قال: قال أبو جعفر ٧: يا محمّد إيّاك أن تمضغ علكا، فإنّي مضغت اليوم علكا و أنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا ١،« منه».
[٢]- التهذيب: ٤/ ٣٢٠ ح ٥٦١.
[٣]- المراد بأخواته: قضاؤه بعد الزوال، و النذر المعيّن و الإعتكاف الواجب،« منه».
[٤]- أي: لا قضاء عليه و لا كفّارة، و خائف التلف أيضا كذلك،« منه».
[٥]- القواعد: ١/ ٦٦.
[٦]- الروضة البهيّة في شرح اللمعة: ٢/ ١٢٢.
[٧]- و الإحتياط عدم الإفطار الّا بظنّ قويّ في الجملة،« سمع منه ;».
[٨]- المعتبر: ٣٠٧.
[٩]- النهاية: ١٥٥.
[١٠]- من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٧٥.
[١١]- التهذيب: ٤/ ٢٧١، الكافي ٥/ ٢٧٩ ح ٥، الفقيه: ٢/ ٧٥ ح ٣٢٧.
[١٢]- أي: و لا شيء،« الهامش».
[١٣]- في« ج»: المعوّل فيه.