الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٢٤ - خاتمه في أحكام الخمس
و المتأخّرون[١] عشرين.
و ثالثها: الكنز في دار الحرب مطلقا[٢]، و دار الإسلام بدون أثره و معه لقطه[٣] و نصابه عشرون دينارا.
و رابعها: الحلال المختلط بالحرام، غير معلوم القدر و لا الصاحب قليلا كان أو كثيرا، فيحلّ الباقي إن لم يعلم زيادته على الخمس، و معه يتصدّق بها بعده.
و خامسها: الأرض المنتقلة من مسلم إلى ذمّيّ قلّت أو كثرت.
و سادسها: ما يخرج بالغوص، كاللؤلؤ و المرجان و نصابه دينار، و المفيد عشرون[٤] و في السمك المخرج به تردّد، و إلحاقه بالمكاسب أظهر، فهو بعد مؤنة السنة.
و سابعها: جميع المكاسب من تجارة و صناعة و زراعة و غرس، و أضاف أبو الصلاح: الميراث و الصدقة و الهبة[٥] و حسّنه الشهيد في اللمعة[٦]، و ألحق الشيخ العسل الجبلي و المن[٧]، و المحقّق و العلّامة[٨] الصمغ و شبهه.
[١]- منهم: الشهيد الأوّل في البيان: ٣٤٢، و السيّد العاملي في مدارك الأحكام: ٥/ ٣٦٥، و ....
[٢]- سواء كان له أثر الإسلام أم لا،« الهامش».
[٣]-« معه لقطة» ليس في« الف».
[٤]- قال المفيد في المقنعة: ٢٨٣،« و سئل الصادق ٧ عن مقدار ما يجب فيه الخمس ممّا يخرج من البحر كاللؤلؤ، و الياقوت، و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضّة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس».
نعم حكى العلّامة في المختلف: ٣/ ١٩١، عن مسائل العزيّة للمفيد:« و الخمس واجب فيما يستفاد من غنائم الكفار و الكنوز و العنبر و الغوص، فمن إستفاد من هذه الأربعة الأصناف عشرين دينارا أو ما قيمته ذلك كان عليه أن يخرج منه الخمس» و قال العلّامة: هذا القول ليس بواضح.
[٥]- الكافي في الفقه: ١٧٠.
[٦]- الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية: ٢/ ٧٤.
[٧]- المبسوط: ١/ ٢٣٧.
[٨]- مختلف الشيعة: ٣/ ١٨٨.