الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٠٢ - فصل فيما عفي عنه في الصلاة
فصل: [فيما عفي عنه في الصلاة]
عفي في الصلاة عن ستّ:
[١] دم الجروح و القروح غير الراقية و إن لم تعصب.
[٢] و ثوب المربيّة بالشرطين بل الثلاثة[١].
[٣] و ثوب خصى متواتر البول إذا غسله في النهار مرّة.
[٤] و نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة و لو مغلظه إلّا في قطنة المستحاضة، أمّا عن عين النجاسة كالتكّة من جلد الميتة فلا.
[٥] و عن كل نجاسة متعذّرة الإزالة، و الأظهر وجوب التخفيف ما أمكن إن اتّحد نوعها.
[٦] و عمّا دون الدرهم من الدم غير الأربعة و غير الدم المتعدّي من مكان المصلّي، و لو مازج دون الدرهم طاهر و بقي النقص عنه فالأقرب العفو، و إلحاق ابن الجنيد[٢] سائر النجاسات بالدم شاذّ، و يضمّ الثوب إلى البدن، و المتفشّي واحد و لو في الصفيق على الأظهر و في المبطن نظر، و يقدّر المتفرّق مجتمعا،
[١]- المراد بالشرطين أن لا يكون لها إلّا ثوب، و أن تغسيله كلّ يوم مرّة، و زاد جماعة شرطا ثالثا و هو أن لا يكون نجاسة بغير الصبي، و قد زاد هنا شرط رابع و هو أن يكون نجاسة معتاد به كبوله و غائطه لا بما لا يعتاد كدمه و خامس و هو عدم تعدّد المربّية، أمّا تعدّده مع إتّحادها فهو أولى بالعفو،« منه دام بقاؤه».
[٢]- عنه فى المعتبر: ١١٦- ١١٨.