تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٢٦٠ - سورة التوبة
- جارية هي في الامام بعد رسول الله صلى الله عليه و آله؟ قال: نعم.
٣٠٣- عن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له قوله: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها» أهو قوله: «و آتوا الزكاة»؟ قال قال: الصدقات في النبات و الحيوان، و الزكاة في الذهب و الفضة و زكوة الصوم.
٣٠٤- في أصول الكافي الحسين بن محمد بن عامر باسناده رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من زعم ان الامام يحتاج الى ما في أيدي الناس فهو كافر، انما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الامام قال الله عز و جل: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها»
٣٠٥- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: انى لاخذ من أحدكم الدرهم، و انى لاكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك الا ان تطهروا.
٣٠٦- في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لما نزلت آية الزكاة:
«خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها» و أنزلت في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله مناديه فنادى في الناس: ان الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلوة ففرض الله عز و جل عليهم من الذهب و الفضة، و فرض عليهم الصدقة من الإبل و البقر و الغنم و من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، فنادى بهم بذلك في شهر رمضان و عفي لهم عما سوى ذلك، قال: ثم لم يعرض بشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل، فصاموا و أفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين: ايها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلوتكم، قال: ثم وجه عمال الصدقة و عمال الطسوق[١].
٣٠٧- في مجمع البيان: «و صل عليهم» و
روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم، قال عبد الله بن أبى أوفي و كان من أصحاب الشجرة فأتاه أبى بصدقته، فقال: اللهم صل على آل ابى أوفي أورده البخاري و مسلم في الصحيح،
٣٠٨- في كتاب الخصال عن حفص بن غياث النخعي قال: قال ابو عبد الله
[١] الطسق- كفلس-: الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها فارسي معرب.