تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ١٧٤ - سورة الأنفال
- حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل، فقرأ هذه الآية: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» فدفع الميراث الى الخالة و لم يعط المولى.
١٧٦- ابو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان على عليه السلام إذا مات مولى له و ترك قرابة له يأخذ من ميراثه شيئا و يقول: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ».
١٧٧- في من لا يحضره الفقيه و روى احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن الحسن بن الحكم عن ابى جعفر عليه السلام انه قال في رجل ترك خالتيه و مواليه قال: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» المال بين الخالتين.
١٧٨- و روى احمد بن محمد بن ابى نصر عن الحسن بن موسى الخياط عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا و الله ما ورث رسول الله صلى الله عليه و آله العباس و لا على و لا ورثته الا فاطمة عليها السلام، و ما كان أخذ على عليه السلام السلاح و غيره الا لأنه قضى عنه دينه، ثم قال: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ».
١٧٩- في الكافي على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: الخال و الخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد، ان الله يقول:
«وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ».
١٨٠- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن ابن بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الخال و الخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما، ان الله يقول: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ».
١٨١- في تفسير العياشي عن ابى بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: الخال و الخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم، ان الله يقول: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» إذا التقت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته.
١٨٢- عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قول الله عز و جل: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ