تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ١٧٥ - سورة الأنفال
- أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» ان بعضهم اولى بالميراث من بعض، لان أقربهم اليه اولى به.
١٨٣- عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما اختلف على بن ابى طالب عليه السلام و عثمان بن عفان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لا يرثونه ليس له سهم مفروض؟ فقال على عليه السلام: ميراثه لذوي قرابته لان الله تعالى يقول: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» و قال عثمان: اجعل ميراثه في بيت مال المسلمين، و لا يرثه أحد من قرابته.
١٨٤- عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان على عليه السلام لا يعطى الموالي شيئا مع ذي رحم سميت له فريضة أم لم تسم له فريضة و كان يقول: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع اولى الأرحام حيث قال: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ».