الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٧ - ٣٩ توصيات أعضاء الحلقة النقاشية
أبنائه لنسب ذلك الشخص و لا عبرة بالبصمة الوراثيّة في هذا الصدد.[١]
٤. إقرار بعض الإخوة بأخوّة مجهول النسب لا يكون حجّة على باقي الإخوة و لا يثبت النسب و آثار الإقرار قاصرة على المقرّ في خصوص نصيبه من الميراث و لا يعتدّ في ذلك بالبصمة الوراثيّة.
٥. عند عرض هذا الموضوع اختلفت وجهات النظر و تشعّبت الآراء و طال النقاش في مضمون جواز استلحاق المرأة المجهول النسب على نحو رؤي معه إعطاء هذه المسألة مزيدا من الوقت للدراسة و التأمّل.
٦. لا تعتبر البصمة الوراثيّة دليلا على فراش الزوجية؛ إذ الزوجية تثبت بالطرق الشرعيّة.[٢]
٧. يرى المشاركون ضرورة توافر الضوابط الآتية عند إجراء تحليل البصمة الوراثيّة:
أ: أن لا يتمّ إجراء التحليل إلّا بإذن من الجهة الرسمية المختصّة.
ب: أن يجرى التحليل في مختبرين على الأقلّ و معترف بهما على أن تؤخذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم معرفة أحد المختبرات التي تقوم بإجراء الاختبار بنتيجة المختبر الأخر.
ج: يفضل أن تكون هذه المختبرات تابعة للدولة و إذا لم يتوافر ذلك يمكن الاستعانة بالمختبرات الخاصّة الخاضعة لإشراف الدولة، و يشترط- على كلّ حال- أن تتوافر فيها الشروط و الضوابط العلميّة المعتبرة محلّيّا و عالميّا في هذا المجال.
د: يشترط أن يكون القائمون على العمل في المختبرات المنوطة بإجراء تحليل البصمة الوراثيّة ممّن يوثق بهم علما و خلقا و أن لا يكون أيّ منهم ذا صلة قرابة أو صداقة أو عداوة أو منفعة بأحد المتداعيين أو حكم عليه بحكم مخلّ بالشرف أو الأمانة.[٣]
[١] . الصحيح أن يقال: لا ملزم لها، و لكن لو مارسوها و يتبيّن الخلاف، فلا بدّ من الاعتماد عليها؛ إذ مع العلم بالواقع لا مجال للعمل بالأمارة نفيا أو إثباتا، فإنّ حجّيّة العلم عقلية و كشفه للواقع ذاتيّ.
[٢] . عرفت كفاية الفراش لانتساب الولد إلى ذي الفراش لكن لو مارسوها و تبيّن الخلاف فالاعتماد على العلم.
[٣] . ج ١٤، ص ٢٠٩- ٢٦٢.