الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٨ - التعريف ببعض المصطلحات المشار إليها في التوصيات
أمّا إذا أصابه ذلك بعد الحكم النهائي: فإنّه يكون عديم الأثر على العقوبات الماليّة.
أمّا العقوبات البدنيّة: فلا يرجأ تنفيذها إلّا إذا كان المريض النفسي فاقدا للعقل و الإدراك، و إلّا فإنّه يجمل أن يتمّ التنفيذ في أماكن خاصّة، و تحت إشراف قضائي مباشر.
خطوات تنفيذية
١. النصّ صراحة على الحقّ في الاستعانة بلجنة طبّيّة متخصّصة لبحث مدى توافر الأهليّة لدى المشتبه في اضطرابه النفسي، و ذلك باعتبار أنّ هذه الأهليّة تقوم على ظواهر طبيعيّة تنبئ عن وجودها أو انعدامها، و ليست ظاهرة قانونية بحتة، و الأمر مرجعه للقضاء.
٢. الاهتمام بإسباغ رقابة فعالة على الأولياء؛ رعاية لمصالح المرضى النفسيّين.
٣. الحرص على توفير مرونة كافية في التشريعات تخول القضاء معالجة حقوق المرضى النفسيّين و مسئولياتهم، و على الأخصّ ما يتعلّق بنوع العقوبة الجنائيّة في الحالات التي يجوز فيها توقيع العقاب، (ما يتّصل بمتابعة الحالة و عدم التقيّد بقوّة الأمر المقضي في الاستجابة لما قد يظهر من أمور كانت خفيّة، أو يطرأ من تطوّرات) سواء في ذلك ما يتعلّق بالمريض النفسي، أو ماله، أو الوليّ عليه.
٤. الحرص على توفير مرونة كافية للقضاء في معالجة حقوق المرضى.
التعريف ببعض المصطلحات المشار إليها في التوصيات
١. الجنون و هو الاضطراب النفسي الذي يفقد المصاب القدرة على التمييز بين الخير و الشر، و يؤثّر في صواب الحكم على الأمور، و يكون ناتجا عن اختلال في العقل و التمييز.
٢. السفه و هو الاضطراب النفسي الذي لا يمسّ العقل و لا التمييز، و إنّما يحمل المصاب على التبذير في ماله، أو إتلافه على خلاف مقتضى العقل و الشرع.
٣. الغفلة و هي الاضطراب النفسي الذي لا يمسّ العقل، و لا التمييز، و إنّما يجعل المصاب على التبذير في ماله، أو إتلافه على خلاف مقتضى العقل و الشرع.
٣. الغفلة و هي الاضطراب النفسي الذي لا يمسّ العقل، و لا التمييز، و إنّما يجعل المصاب يقبل من التصرّفات ما يلحق به غبنا فاحشا، لا يدركه بسبب ضعف ملكات الإرادة و التقدير عنده.
٤. الدية و هي مقدار من المال، محدّد سلفا، يقضى به جزاء على القتل العمد الذي لا قصاص فيه، أو القتل الخطأ، و يستحقّه المجنيّ عليه، أو ورثته، حسب الأحوال.