الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٧ - حكم التخدير و المخدرات
١٥ التخدير و المخدّرات
التخدير
التخدير لغة و اصطلاحا: استرخاء يغشى بعض الأعضاء أو الجسم كله. و المخدّر: مادّة تسبّب في الإنسان و الحيوان فقدان الوعي بدرجات متفاوتة، كالبنج و الحشيش و الأفيون.
أنواع المخدّرات
و قد صنّفوا المخدّرات أنواعا. و فرق ليفين بين خمس من المجموعات. هي:
مسبّبات النشوة و مهدئات الحياة العاطفية، و المهلوسات، و المسكرات، و المنوّمات، و المنبّهات.
و أهم المخدّرات التقليديّة: الأفيون و المورفين و مشتقاته، كالهيرويين و الحشيش، و الكوكائين، و المهلوسات، و المنوّمات، و المهدئات، و الامفيتامينات و نحوها.
و تؤدّي المخدّرات بوجه عام إلى نوع من السكر و إلى اضطراب العقل، و إلى الشعور بالنشوة الخاصة. و تكون نتيجة على تعاطي المخدّرات الانهيار العامّ و فقدان الوعي.
حكم التخدير و المخدّرات
آفات المخدّرات التي تصيب البدن متعدّدة و مختلفة، فلا يخلو عضو من أذيّة عميقة أو سطحيّة تبعا لنوع المخدّر المستعمل و مدّة الإدمان. و قد وردت نصوص عن الفقهاء تفرّق بين الخمر و ما في حكمها من السوائل و بين الحشيشة و ما يتبعها من أنواع نبّه على ذلك القرافي عند حديثه عن المرقد و ابن حجر الهيثمي و الرملي و ابن قاسم في شرحه لمتن أبي شجاع.