الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٢ - ب) حقوق المرضى
٢٤. الحق في التمتع بما تقرر في خطة العمل العالميّة لرعاية المسنّين.
٢٥. حق الإناث المسنات في جميع الحقوق المقررة للمسنّين بما يناسبهن و يراعي ظروفهن.
ب) حقوق المرضى
يعالج «الدستور الإسلامي للمهن الطبّيّة» موضوعات متنوّعة من منطلق إسلامي، و يمكن أن تستخرج منها الحقوق التالية المخصّصة لشئون المرضى:
١. حقّ المريض في أن يعامل على أنّه محور الجهد الطبيّ، فمن أجل المريض كان الطبيب و ليس العكس، و الشفاء غاية و الطبّ وسيلة، و المريض مخدوم و الطبّ خادم.
٢. حقّه في المعاملة الرفيقة السمحة طول فترة علاجه.
٣. حقّ أهل المريض و ذويه الذين يعودونه في المعاملة بسماحة و سعة صدر عند زيارة مريضهم و مراجعة الأطبّاء بشأنه.
٤. حقّ المريض في العلاج، و لو لم يملك تكاليفه.
٥. حقّ المريض في الحفاظ على أسرار مرضه.
٦. حقّ المحارب الجريح في العلاج و لو كان من الأعداء.
٧. حقّ الوافد و الزائر و المارّ بمجتمع ما في التمتّع بالعلاج إذا مرض أو أصيب خلال وجوده.
٨. ترفع مهنة الطبابة عن وضع إمكاناتها لخدمة أيّ نوع من الأذى أو التدمير أو إلحاق الضرر الجسمي أو النفسي أو الأدبي بالإنسان أيّا كان، مهما كانت الاعتبارات السياسيّة أو العسكريّة.
٩. تحريم إهدار روح المريض و لو بدافع الشفقة.
١٠. حقّ الجنين في الحماية و عدم إهدار حياته.
١١. حقّ المريض في استمرار العلاج، و الاجتهاد في تقديمه، و الحذر من الخطإ الفاحش في معالجته.[١]
[١] . تقدّم حكم إضرار الطبيب بالمريض خطأ( قصورا و تقصيرا) في الجزء الأول تكليفا و وضعا.