الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
1 الثورة البيولوجية الحديثة
٧ ص
(٣)
الأحكام الفقهية للمطالب المتقدمة
٩ ص
(٤)
الأول الاصل العام الاولى في تحصيل العلوم
٩ ص
(٥)
الثانى يجوز إدخال التعديل على وظائف الحامض النووي لإنتاج أنسولين بشري و غيره،
١٠ ص
(٦)
الثالث يجوز استخدام جين بشري لإنتاج قلوب في الخنازير تتوافق مع القلوب البشرية
١١ ص
(٧)
الرابع في حكم تعرف حال أحد في مستقبل أيامه أو في حاضره من الخريطة الجينية،
١٣ ص
(٨)
تنبيه تحذيري
١٤ ص
(٩)
تكميل و تنقيد
١٥ ص
(١٠)
2 الجينوم و مشروعها
١٨ ص
(١١)
الجينوم البشري
١٩ ص
(١٢)
لما ذا مشروع الجينوم
٢٠ ص
(١٣)
مخاوف و محاذير
٢١ ص
(١٤)
3 البصمة الوراثية في اختبار الأبوة و البنوة
٢٧ ص
(١٥)
4 بحث حول تمكن علماء الهندسة الوراثية على تعرف محتويات الخلية الحية(البصمة الوراثية)
٣٤ ص
(١٦)
مجالات الاستفادة من هذه التقنية
٣٥ ص
(١٧)
تعيين الأب بتقنية الهندسة الوراثية
٣٦ ص
(١٨)
5 وراثة الصفات الجسمية
٣٧ ص
(١٩)
و يمكن تقسيمها كما يلى
٣٧ ص
(٢٠)
1 لون الجلد
٣٧ ص
(٢١)
2 لون العين
٣٧ ص
(٢٢)
3 الطول
٣٨ ص
(٢٣)
4 انحناء إصبع الإبهام
٣٨ ص
(٢٤)
5 شحمة الأذن
٣٨ ص
(٢٥)
استخدام فصائل الدم في الطب الشرعي
٣٨ ص
(٢٦)
أهمية البصمة الوراثية في البنوة و النسب العائلي
٣٩ ص
(٢٧)
6 مسائل فقهية
٤٠ ص
(٢٨)
7 المفاسد الاجتماعية و النفسية
٤٢ ص
(٢٩)
8 بحث فقهي
٤٥ ص
(٣٠)
من له حق الإذن في العلاج الجيني
٤٦ ص
(٣١)
هل لولي الأمر أن يلزم الناس بالخريطة الوراثية؟
٤٧ ص
(٣٢)
9 الفحوصات الطبية الجينية
٤٨ ص
(٣٣)
الفحص قبل الزواج و الاستشارة الوراثية
٤٨ ص
(٣٤)
10 زواج الأقارب
٥٣ ص
(٣٥)
11 الزواج بلحاظ السن
٥٥ ص
(٣٦)
من له حق الإنجاب؟
٥٨ ص
(٣٧)
12 الفحوص الطبية بين الإجبار و الاختيار
٦٠ ص
(٣٨)
و في المقام أسئلة ثلاثة أخرى
٦١ ص
(٣٩)
السؤال الأول هل هناك ما يثبت طبيا أن الجينات التي تمت قراءتها لا تحمل بذاتها مزايا أخرى بالإنسان
٦١ ص
(٤٠)
السؤال الثانى ما هي نسبة الخطأ و الصواب في قراءة الجينوم البشري؟
٦١ ص
(٤١)
السؤال الثالث ما هي نسبة النجاح و الفشل في عمليات الهندسة الوراثية؟
٦١ ص
(٤٢)
13 حول جملة من العوائق
٦٣ ص
(٤٣)
14 تعقيب فقهي حول العوائق و فيه تعريف بعض الموضوعات
٦٧ ص
(٤٤)
تقسيم و تكميل
٧١ ص
(٤٥)
ما هو العقل؟
٧٢ ص
(٤٦)
مسألة إذا اتهم الأخرس بالزنا،
٧٥ ص
(٤٧)
15 التخدير و المخدرات
٧٧ ص
(٤٨)
التخدير
٧٧ ص
(٤٩)
أنواع المخدرات
٧٧ ص
(٥٠)
حكم التخدير و المخدرات
٧٧ ص
(٥١)
16 حقوق المسنين و ما يتعلق بها
٨٠ ص
(٥٢)
مقدمة فيها أمور
٨٠ ص
(٥٣)
المستفاد من هذا الفصل أمور
٨٨ ص
(٥٤)
17 خصائص السنوات الأخيرة من العمر في نطاق مرحلة الشيخوخة عند بعض الأطباء
٨٩ ص
(٥٥)
18 من منظر آخر
٩٢ ص
(٥٦)
19 الآيات و الأحاديث
٩٦ ص
(٥٧)
الأول في حسن الظن بالله تعالى
٩٧ ص
(٥٨)
الثاني في صلة الرحم
٩٨ ص
(٥٩)
الثالث في الإحسان بالوالدين
٩٨ ص
(٦٠)
الرابع في رعاية المسنين
٩٩ ص
(٦١)
الخامس رعاية المؤمنين
٩٩ ص
(٦٢)
20 حقوق المسنين و المرضى و المحتضرين
١٠٠ ص
(٦٣)
الف) حقوق المسنين
١٠٠ ص
(٦٤)
ب) حقوق المرضى
١٠٢ ص
(٦٥)
ج) حقوق المحتضرين
١٠٤ ص
(٦٦)
21 الحقوق في الأحاديث
١٠٦ ص
(٦٧)
أخوة المؤمنين بعضهم لبعض
١٠٧ ص
(٦٨)
حق المؤمن على أخيه و أداء حقه
١٠٧ ص
(٦٩)
التراحم و التعاطف
١١٢ ص
(٧٠)
زيارة الإخوان
١١٢ ص
(٧١)
إدخال السرور على المؤمنين
١١٥ ص
(٧٢)
قضاء حاجة المؤمن
١١٨ ص
(٧٣)
السعي في حاجة المؤمن
١٢١ ص
(٧٤)
تفريج كرب المؤمن
١٢٣ ص
(٧٥)
22 توصيات الندوة الوراثية و الهندسية الوراثية و الجينوم البشري
١٢٤ ص
(٧٦)
أولا مبادئ عامة و هي كما تلي
١٢٤ ص
(٧٧)
ثانيا الجينوم(المجين) البشري
١٢٦ ص
(٧٨)
ثالثا الهندسة الوراثية
١٢٦ ص
(٧٩)
رابعا البصمة الوراثية
١٢٨ ص
(٨٠)
خامسا الإرشاد الوراثي(الإرشاد الجيني)
١٢٨ ص
(٨١)
سادسا الأمراض التي يجب أن يكون الاختبار الوراثي فيها إجباريا أو اختياريا
١٢٩ ص
(٨٢)
23 توصيات المنشور الثاني عشر حول الصحة النفسية
١٣٠ ص
(٨٣)
الفرع الأول في مبادئ رعاية المريض النفسي و حقوقه
١٣٠ ص
(٨٤)
أولا الصحة النفسية و الوقاية من الأمراض النفسية
١٣٠ ص
(٨٥)
ألف) المبدأ
١٣٠ ص
(٨٦)
ب) الخطوات التنفيذية
١٣٠ ص
(٨٧)
ثانيا الرعاية الأساسية للصحة النفسية
١٣٠ ص
(٨٨)
ثالثا تقويم الصحة النفسية
١٣٢ ص
(٨٩)
ألف) المبدأ
١٣٢ ص
(٩٠)
ب) المحتوى
١٣٢ ص
(٩١)
ج) الخطوات التنفيذية كما تلي
١٣٢ ص
(٩٢)
رابعا استعمال الحد الأدنى المناسب من تقييد حرية المريض لتفادي خطورته
١٣٣ ص
(٩٣)
ألف) المبدأ
١٣٣ ص
(٩٤)
ب) المحتوى
١٣٣ ص
(٩٥)
ج) الخطوات التنفيذية كما تلي
١٣٤ ص
(٩٦)
خامسا حرية الاختيار الذاتي
١٣٤ ص
(٩٧)
ألف) المبدأ
١٣٤ ص
(٩٨)
ب) المحتوى
١٣٤ ص
(٩٩)
ج) الخطوات التنفيذية كما تلي
١٣٥ ص
(١٠٠)
الفرع الثاني في مبادئ تحديد مسئوليات المريض النفسي
١٣٥ ص
(١٠١)
أولا المسؤولية المدنية للمريض النفسي
١٣٥ ص
(١٠٢)
ألف) المبدأ
١٣٥ ص
(١٠٣)
ثانيا المسؤولية الجنائية للمريض النفسي
١٣٦ ص
(١٠٤)
الف) المبدأ
١٣٦ ص
(١٠٥)
ثالثا الآثار القانونية المترتبة على الاضطراب المؤثر في المسؤولية
١٣٧ ص
(١٠٦)
ألف) المبدأ
١٣٧ ص
(١٠٧)
خطوات تنفيذية
١٣٨ ص
(١٠٨)
التعريف ببعض المصطلحات المشار إليها في التوصيات
١٣٨ ص
(١٠٩)
24 فوائد متفرقة
١٤٠ ص
(١١٠)
الأول «الجينوم» لفظ يعبر عن مجموع المورثات(الجينات)
١٤٠ ص
(١١١)
الثاني قال طبيب آخر «و الثلاثة و العشرون زوجا من الصبغيات في الإنسان تكون متشابهة ما عدا زوج واحد في خلية الذكر،
١٤٠ ص
(١١٢)
الثالث النتيجة النهائية لعمل البصمة الوراثية تكون على صورة خطوط عرضية
١٤٠ ص
(١١٣)
الرابع الفراش الذى ينسب إليه الولد عند أبي حنيفة، هو مجرد عقد الزواج،
١٤٠ ص
(١١٤)
الخامس قال طبيب «مصطلح الهندسة الوراثية يتكون من كلمتين
١٤١ ص
(١١٥)
السادس قال أبنهيمر مخترع القنبلة الذرية ساعة مشاهدته لتفجيرها
١٤١ ص
(١١٦)
السابع ثم نأتي إلى سوق كبير آخر،
١٤١ ص
(١١٧)
الثامن في معرض استخدام الحيوانات، كمفاعلات حيوية،
١٤١ ص
(١١٨)
التاسع نقل عن ابن قدامة في المغني عن حوالي سبع من الفقهاء، الذين قالوا بثبوت النسب من الزنا
١٤١ ص
(١١٩)
العاشر توجد المادة الإرثية في نواة الخلية من أجسام صغيرة جدا يسميها العلماء«الصبغيات و الكروموزومات»
١٤٢ ص
(١٢٠)
الحادي عشر يطلق العلماء لفظ«الجين» على وحدة الوراثة التي تنتقل بوساطتها إمكانية الصفات الخاصة من الآباء إلى الأولاد،
١٤٢ ص
(١٢١)
الثانى عشر الجينات هي وحدات الوراثة،
١٤٣ ص
(١٢٢)
أهداف المشروع
١٤٣ ص
(١٢٣)
المصالح المتوقعة كما تلي
١٤٣ ص
(١٢٤)
الثالث عشر قال طبيب «تقول دائرة المعارف البريطانية في الطبعة 15 لعام«1982 م» في موضوع الرق
١٤٤ ص
(١٢٥)
الرابع عشر عن أنشتاين «إن عالمنا الغربى يوشك أن يتدحرج إلى قعر الهاوية لا بفقده للأشياء و المادة،
١٤٤ ص
(١٢٦)
الخامس عشر عن نيكسون في كتابه«ما وراء السلام»،«إن أي حضارة لا تتوفر لديها القيادة الروحية أو المقدمات الروحية، حضارة ستموت»
١٤٤ ص
(١٢٧)
السادس عشر الاستنساخ لا بد أن يتعين ضبطه؛
١٤٤ ص
(١٢٨)
السابع عشر قال دكتور «و أما نفخ الروح فهناك لغط قضية 120 يوما تكلم علماء السلف الصالح
١٤٥ ص
(١٢٩)
الثامن عشر من عناية المسلمين بالمرضى أنه كان في«قرطبة» وحدها خمسون مستشفى،
١٤٥ ص
(١٣٠)
ا يسبب العمى سنويا ما يزيد عن«500 ألف طفل دون الخامسة من العمر بالعمى الكلي
١٤٥ ص
(١٣١)
العشرون تذكر الأرقام أن المرضى النفسيين ليسوا أكثر الفئات ارتكابا للجرائم،
١٤٥ ص
(١٣٢)
الواحد و العشرون إذا علم الطبيب إرادة مريضه النفسي لقتل أحد و قدرته عليه،
١٤٦ ص
(١٣٣)
الثاني و العشرون قال بعض أهل السنة حول حديث«رفع القلم، عن ثلاثة»
١٤٦ ص
(١٣٤)
الثالث و العشرون المصالح المرسلة عند أهل السنة هي كل مصلحة لم يرد نص باعتبارها بخصوصها، و لا بإلغائها،
١٤٦ ص
(١٣٥)
الرابع و العشرون منذ سنة«1981 م» ظهر المرض الجديد(الإيدز)
١٤٦ ص
(١٣٦)
الخامس و العشرون قال طبيب «كنت في مؤتمر في إسبانيا لوقاية أمراض القلب في العالم،
١٤٧ ص
(١٣٧)
السادس و العشرون عن رسول الله صلى الله عليه و آله «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث
١٤٧ ص
(١٣٨)
25 هل يمكن تعريف الموت و الحياة
١٤٨ ص
(١٣٩)
مقدمة
١٤٨ ص
(١٤٠)
تعريف الموت مثل تعريف الحياة أمر يكتنفه كثير من الصعوبات
١٤٨ ص
(١٤١)
26 تطور الطب المعاصر
١٥٠ ص
(١٤٢)
التخدير يطور الطب و ينقذ المرضى
١٥٢ ص
(١٤٣)
الرسوم و المناظير و التصوير
١٥٢ ص
(١٤٤)
اكتشاف الجراثيم
١٥٣ ص
(١٤٥)
الطب يدخل عصر الصناعة
١٥٣ ص
(١٤٦)
27 تمدد قشرة المخ في الإنسان
١٥٤ ص
(١٤٧)
الذاكرة
١٥٥ ص
(١٤٨)
1 حول موت المخ
١٥٦ ص
(١٤٩)
2 تعاون المخ و القلب
١٥٦ ص
(١٥٠)
3 العناية المركزة
١٥٧ ص
(١٥١)
4 موت المخ مفهوم واضح لعملية طويلة متوالية داخل الدماغ
١٥٧ ص
(١٥٢)
5 مفهوم موت المخ في واقع ممارساتنا من وحدات العناية المركزة
١٥٨ ص
(١٥٣)
6 المهمة الثلاثية تحديد«مفهوم» لموت المخ، و«مقومات» هذا المفهوم، و«وسائل التشخيص» لموت المخ
١٥٩ ص
(١٥٤)
7 نص بيان الجمعية الأسترالية النيوزيلاندية و إرشاداتها حول موت المخ
١٦١ ص
(١٥٥)
28 أسباب الموت و مقاومة بلى أجسادنا
١٦٣ ص
(١٥٦)
29 نظر آخر حول موت الدماغ
١٦٧ ص
(١٥٧)
مقدمة
١٦٧ ص
(١٥٨)
التناقض المتعلق بتعريف و تشخيص«موت الدماغ»
١٦٩ ص
(١٥٩)
الدوافع الحقيقية وراء التغيرات المستمرة إزاء تصور الموت
١٧٠ ص
(١٦٠)
علامات الحياة في مرضى شخصوا على أنهم«موتى دماغ» خلال عمليات انتزاع الأعضاء
١٧١ ص
(١٦١)
تقارير حالات ترجع إلى 1974
١٧٢ ص
(١٦٢)
المشكلات الأخلاقية المتعلقة بنقل الأعضاء
١٧٤ ص
(١٦٣)
دور طبيب التخدير
١٧٥ ص
(١٦٤)
الفرق بين قتل النفس و حفظها و بين المخ و الدماغ
١٧٧ ص
(١٦٥)
تحديد موت جذع المخ و علائمه المتعددة و أن الإنسان يموت بموته
١٨٠ ص
(١٦٦)
كيف نتأكد أن الدورة الدموية داخل المخ قد توقفت؟
١٨٤ ص
(١٦٧)
هل يمكن أن يعود للحياة من مات مخه؟
١٨٧ ص
(١٦٨)
جذع المخ و القلب و الروح
١٩٢ ص
(١٦٩)
تشخيص الوفاة الدماغية
١٩٣ ص
(١٧٠)
بحث من منظر اقتصادي
١٩٤ ص
(١٧١)
30 علامات الموت في الفقه
١٩٦ ص
(١٧٢)
أنواع حركة المذبوح
١٩٦ ص
(١٧٣)
31 تعريفات للموت
١٩٩ ص
(١٧٤)
مرسوم التقرير الموحد للموت
١٩٩ ص
(١٧٥)
تعريفات للموت غير مقبولة
٢٠٠ ص
(١٧٦)
تعريف مقبول للموت
٢٠٣ ص
(١٧٧)
التوقف الدائم لأداء القلب و الرئتين
٢٠٤ ص
(١٧٨)
التوقف الدائم لأداء الدماغ بكامله
٢٠٤ ص
(١٧٩)
32 تحقق الموت و ترتب أحكامه فقهيا
٢٠٧ ص
(١٨٠)
33 فوائد متفرقة ملحقة بما ذكر
٢١١ ص
(١٨١)
34 بيان من المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية
٢١٥ ص
(١٨٢)
حول التعريف الطبي للموت
٢١٥ ص
(١٨٣)
رابعا وضح للندوة بعد ما عرضه الأطباء
٢١٥ ص
(١٨٤)
خامسا اتجه رأي الفقهاء - تأسيا على هذا العرض من الأطباء - إلى أن الإنسان الذي يصل إلى مرحلة مستيقنة هي موت جذع المخ،
٢١٥ ص
(١٨٥)
سادسا بناء على ما تقدم اتفق الرأي على أنه إذا تحقق موت جذع المخ بتقرير لجنة طبية مختصة جاز حينئذ إيقاف أجهزة الانعاش الصناعية
٢١٦ ص
(١٨٦)
أولا العلامات التي يعرف بها الموت
٢١٧ ص
(١٨٧)
ثانيا الدلائل الإرشادية لتقرير موت الدماغ بما فيه جذعه
٢١٨ ص
(١٨٨)
الواجب توافرها قبل التفكير في تشخيص موت الدماغ
٢١٨ ص
(١٨٩)
و يلاحظ في هذا الشأن
٢١٩ ص
(١٩٠)
كما يجب استبعاد كل الحالات المرضية التي يمكن علاجها أو تراجعها وفقا لما يلي
٢١٩ ص
(١٩١)
مواصفات الفريق المخول إليه تقرير موت الدماغ
٢٢٠ ص
(١٩٢)
35 البصمة الوراثية
٢٢١ ص
(١٩٣)
مقدمة نافعة
٢٢١ ص
(١٩٤)
البصمة الوراثية و توضيح معناها
٢٢٣ ص
(١٩٥)
دور البصمة الوراثية في اختبارات الأبوة
٢٢٤ ص
(١٩٦)
ضوابط ممارسة البصمة الوراثية
٢٢٦ ص
(١٩٧)
البصمة الوراثية و حكمها الفقهي
٢٢٧ ص
(١٩٨)
و إذا أجريت لتحقيق النسب فهو على أقسام
٢٢٧ ص
(١٩٩)
القسم الأول قد يكون لإثبات نسب مجهول يتعلق بالمجري نفسه لمجرد علمه بحقيقة الحال،
٢٢٧ ص
(٢٠٠)
القسم الثاني و قد يكون ذلك لأجل إثبات جواز النظر أو اللمس أو أخذ التركة و نظائرها،
٢٢٧ ص
(٢٠١)
القسم الثالث قد يكون لأجل إحراز استطاعته للحج
٢٢٧ ص
(٢٠٢)
القسم الرابع قد يكون لفهم نسب الغير،
٢٢٧ ص
(٢٠٣)
القسم الخامس قد يكون لقانون حكومي يكلف الشعب بالخضوع لممارسة البصمة الوراثية
٢٢٧ ص
(٢٠٤)
القسم السادس ربما تجب من دون أمر الحاكم العام الشرعي،
٢٢٨ ص
(٢٠٥)
القسم السابع قد يكون لإثبات جريمة
٢٢٨ ص
(٢٠٦)
36 حول نسب الأولاد
٢٣٠ ص
(٢٠٧)
أولاد الموطوءة بالعقد الدائم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة
٢٣٠ ص
(٢٠٨)
أولها الدخول بغيبوبة الحشفة أو مقدارها قبلا أو دبرا،
٢٣٠ ص
(٢٠٩)
فرع إذا عزل عن زوجته أثناء الجماع و حملت لم يجز له نفي الولد لمكان العزل،
٢٣٢ ص
(٢١٠)
فرع إذا جهل المدة فلا يبعد إلحاقه به،
٢٣٢ ص
(٢١١)
ثانيها مضي ستة أشهر هلالية أو عددية أو ملفقة من حين الوطء؛
٢٣٢ ص
(٢١٢)
ثالثها عدم التجاوز عن أقصى مدة الحمل،
٢٣٣ ص
(٢١٣)
فرع إذا شك في التجاوز عن أقصى مدة الحمل
٢٣٣ ص
(٢١٤)
فرع ثان إذا انتفى أحد الشروط المتقدمة،
٢٣٣ ص
(٢١٥)
فرع ثالث إذا اجتمعت الشروط الثلاثة كلها،
٢٣٣ ص
(٢١٦)
بحث مهم مفيد
٢٣٥ ص
(٢١٧)
النسب و اللعان و البصمة الوراثية
٢٣٥ ص
(٢١٨)
37 النسب في فقه مذاهب أهل السنة
٢٣٧ ص
(٢١٩)
38 البصمة الوراثية قطعية أو ظنية
٢٤١ ص
(٢٢٠)
39 توصيات أعضاء الحلقة النقاشية
٢٤٥ ص
(٢٢١)
40 قتل الرحيم
٢٤٩ ص
(٢٢٢)
41 البصمة و التوأمان
٢٥٢ ص
(٢٢٣)
التوأم المتشابه و التوأم غير المتشابه
٢٥٢ ص
(٢٢٤)
42 مسائل متفرقة
٢٥٤ ص
(٢٢٥)
الأولى لا يجوز فرض معالجة جبرية على أي شخص،
٢٥٤ ص
(٢٢٦)
الثانية قد يقال إنه في فرض العلاج الإجبارى لا بد من توفير العلاج الذى يؤتي أحسن النتائج مع أقل الإضرار الممكنة،
٢٥٥ ص
(٢٢٧)
الثالثة إذا استدعت حالة حمل، إخراجه من بطن أمه فورا
٢٥٥ ص
(٢٢٨)
الرابعة لا يجوز حبس المجنون و من هو دونه في الإدراك،
٢٥٥ ص
(٢٢٩)
الخامسة في بعض بنود إعلان ألماتا من حق الناس بل من واجبهم المشاركة
٢٥٥ ص
(٢٣٠)
السادسة قيل هناك حالات عصبية تظهر على المرضى بها فيفقدون شعورهم أو اختيارهم
٢٥٦ ص
(٢٣١)
السابعة الأعمى يسقط تكليفه بما لا يطيقه جزما
٢٥٧ ص
(٢٣٢)
الثامنة قيل الرشد كيفية نفسانية(قوة إدراكية) يمنع من فساد المال و صرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء
٢٥٧ ص
(٢٣٣)
التاسعة صرف المال في الفسوق و المحرمات
٢٥٧ ص
(٢٣٤)
العاشرة إذا ثبت علميا صحة نقل بعض أنواع الجنون إلى الأولاد أو الذرية،
٢٥٨ ص
(٢٣٥)
الحادية عشرة قال طبيب «إن المعلومات و أعضاء الدماغ في تفاعل بشكل مستمر،
٢٥٨ ص
(٢٣٦)
الثانية عشرة ليس كل المعاقين و المرضى ينعدمون الأهلية للمحاكمة إلا إذا كانوا فاقدين للوعي أو الإرادة
٢٥٨ ص
(٢٣٧)
الثالثة عشرة لا حق لضعفاء العقول - و إن كانوا مكلفين شرعا - أن يرشحوا أنفسهم لمنصب في بلدة أو قرية أو بلاد،
٢٥٨ ص
(٢٣٨)
الرابعة عشر الظاهر أن للمجنون و السفيه و المشلول و الأبكم و الأعمى و الأصم و الطفل غير المميز
٢٥٩ ص
(٢٣٩)
الخامسة عشرة في معنى الإمساك و التسريح
٢٥٩ ص
(٢٤٠)
السادسة عشرة يقع الأطفال قبل البلوغ تحت ولاية آبائهم و أجدادهم،
٢٦٠ ص
(٢٤١)
السابعة عشرة هل الجنون مفهوم طبي أو قانوني؟
٢٦٠ ص
(٢٤٢)
الثامنة عشرة للمرضى حقوق في المستشفيات،
٢٦٠ ص
(٢٤٣)
التاسعة عشرة لا يصح إحضار الذى لا يقدر على الكلام و الدفاع عن نفسه، أو لا يفهم، إلى المحاكم
٢٦١ ص
(٢٤٤)
العشرون كل خلل في العقل يضعفه إلى ما دون الحد المعتبر في التكليف،
٢٦١ ص
(٢٤٥)
توضيح و تكميل
٢٦٢ ص
(٢٤٦)
مسألة
٢٦٢ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص

الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٩ - ٣٧ النسب في فقه مذاهب أهل السنة

المولودين في المستشفيات و فيما إذا وطئ رجلان امرأة بشبهة فحملت من أحدهما لا بعينه و فيما إذا تعارضت بيّنتان متساويتان على ثبوت النسب أو نفيه مذهبان:

المذهب الأوّل: يرى الاحتكام إلى الشبه عن طريق القافة، و هو مذهب الجمهور؛ فإنّ تنازع القافة فقد اختلف هؤلاء الجمهور على أربعة أقوال:

أولها: أنّه يقرع بين المتنازعين، كما عن المالكية و الظاهرية.

ثانيها: أنّه لا يلحق بأحد منهما و يترك حتى يبلغ، فيخير، كما عن الشافعية و بعض الحنابلة.

ثالثها: أنّه يلحق بهما جميعا و هو مذهب الحنابلة في المشهور و بعض آخر.

رابعها: لا يلحق بأحد منهما و يضيع نسبه.

المذهب الثاني: يرى عدم الاحتكام للقافة، و يحكم للمتنازعين جميعا و يرث منهم جميعا و هم يرثون منه، و إليه ذهب الحنفيّة و الهادوية و الشيعة الإمامية و الزيدية و الأباضيّة.[١]

أقول: هنا كلمتان:

الكلمة الاولى: ممارسة البصمة الوراثيّة لكشف الواقعيّة كشفا علميا أو اطمئنانيا إذا أمكنت هي المعتمدة، و لا يصل الأمر إلى القرعة و القيافة، و إن اعتبرنا الأخيرة حجّة شرعيّة و ليست كذلك عندنا فإذا فرضنا البصمة الوراثيّة أو غيرها من الوسائل الحديثة، مفيدة للعلم تتّفق فتاوى الفقهاء كلّهم اعتمادا عليها.

الكلمة الثانية: أنّ ما نسب هذا الفاضل إلى الشيعة الإماميّة من العجائب، و لا أدري من أين أخذه و إليك نبذة من كتاب الجواهر في كتاب القضاء:

المقصد الرابع: في الاختلاف في الولد، المعلوم عدم لحوقه بأبوين فصاعدا عندنا خلافا.

للمحكي عن أبي حنيفة من الإلحاق بهما مع الاشتباه، بل عن أبى يوسف الإلحاق بثلاثة ...

و لا عبرة بالقيافة في مذهبنا، قال:- بعد ذكر روايات على نفي القيافة- فإذا وطئ اثنان مثلا امرأة في طهر واحد، فإن كان عن زنا لم يلحق الولد بأحدهما[٢] بل إن كان لها زوج يحتمل‌


[١] . ج ١٤، ص ٥٥ و ٥٦.

[٢] . المسلم إن ولد الزنا لا يرث من الزاني و لا يرث هو منه، فلا توارث بينهما، و أمّا إن ولد الزنا ليس بولد للزاني فهذا غير مدلّل، بل المستفاد من بعض الروايات المعتبرة أنّه ولد له فيلحق بهما ساير أحكام الأبوة و البنوّة من الانفاق و تحريم النكاح و غيرهما سوى الارث. و قوله صلّى اللّه عليه و آله:« الولد للفراش» إنّما هو في فرض دوران الأمر بين كونه للزوج الشرعي أو الزاني لا على كلّ حال، فإذا علم أنّه خلق من ماء الزاني فهو ولد له لغة و عرفا فيترتّب عليه أحكامه، سوى التوارث.