الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٥ - ألف) المبدأ
ب) أن تكون الموافقة حرّة دون ضغط أو إكراه.
ج) أن تكون الموافقة مبنيّة على معلومات دقيقة يفهمها المريض، و تكفي لاتّخاذ قراره، على أن تشمل هذه المعلومات: الميزات، و العيوب و المخاطر، و البدائل، و النتائج المتوقّعة و الأعراض الجانبية.
د) أن يسجّل ما تقدّم بالملف الطبّي للمريض.
٢. في حالة المريض النفسي الذي لا تسمع حالته بإعطاء الموافقة تكون الموافقة من وليّه، أو القيّم عليه، أو أحد أقربائه، أو السلطة المختصّة حسب الأحوال، و بالأولويّات التي يحدّدها التشريع المحلّى.
ج) الخطوات التنفيذية كما تلي:
١. يعتبر المريض قادرا على اتّخاذ القرار إلى أن يثبت العكس.
٢. لا يجوز لممارسي العلاج النفسي أن يفترضوا مسبقا عدم أهليّة المريض لاتّخاذ القرار العلاجي.
٣. لا يجوز تعميم الحكم بعدم القدرة على الاختيار الذاتي من عدم القدرة على الاختيار في حالة بعينها. فعدم القدرة على اتّخاذ قرار دخول المستشفى لا يفهم منه عدم القدرة على اتّخاذ قرار العلاج بوسائل أخرى.
٤. تحقيق رغبات المريض المقبولة المتّصلة بالعلاج التي يبديها قبل أن يفقد قدرته على الموافقة.
الفرع الثاني في مبادئ تحديد مسئوليّات المريض النفسي
أوّلا: المسؤوليّة المدنيّة للمريض النفسي
ألف) المبدأ
ينال الاضطراب النفسي من المسؤوليّة المدنيّة للمريض إذا أفقده القدرة على التمييز بين الخير و الشرّ، و أثّر في صواب حكمه على الأمور، و كان ناتجا عن اختلال العقل أو التمييز، أو عن ضعف في بعض الملكات الضابطة في النفس، و يحتوي هذا المبدأ على:
١. الاضطراب النفسي الناتج عن اختلال العقل أو التمييز لا تنشأ فيه تصرّفات الشخص