الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٣ - ب) المحتوى
٢. الامتناع عن استخدام أيّ معائير غير معائير الطبّ النفسي في تقويم الحالات التي تكون عرضة لإيذاء النفس، أو الغير بما يتّفق مع مبادئ الأمم المتّحدة في هذا الشأن.
٣. إعادة التقويم الشامل في كلّ مرّة يخضع فيها المريض للفحص من جديد.
٤. عدم الاقتصار- عند تقويم الحالة- على التأريخ المرضي دون فحص المريض.
٥. ضرورة إجراء الفحص الطبّي من قبل الطبيب المعالج و عدم الاقتصار على تقدير المعالجة؛ بناء على تأريخ المرض فقط.
رابعا: استعمال الحدّ الأدنى المناسب من تقييد حرّيّة المريض لتفادي خطورته
و هو:
ألف) المبدأ
إذا احتاج مرضى الاضطرابات النفسيّة الجسميّة إلى تقييد حرّيّتهم ينبغي أن يكون ذلك في أضيق الحدود مع توفير الوسائل اللازمة لأداء واجباته الدينيّة و العناية بذاته.
ب) المحتوى
يحتوي هذا المبدأ على:
١. المعايير الواجب مراعاتها عند اختيار الحدّ الأدنى المناسب من القيود تفرض على المريض، و تشمل:
أ. نوع الاضطراب النفسي.
ب. العلاجات المتاحة.
ج. قدرة الشخص على العناية بذاته.
د. مدى تعاون المرض و قبوله للبدائل المتاحة.
ه. احتمالات إيذاء الذات أو الغير.
٢. توفير طرق العلاج في المجتمع الذي يعيش فيه المريض قدر الإمكان.
٣. في حالة الحاجة إلى تقييد حرّيّة المريض لا يكون ذلك إلّا في المؤسّسة العلاجيّة المتخصّصة، و بالحدّ الأدنى الضروري، و لا تستعمل حجرات العزل، أو العقاقير الكيماوية القديمة إلّا للضرورة التي لا تتحقّق إلّا بعد استيفاء ما يأتي:
أ. محاولات متكرّرة لإقناع المريض ببدائل أخرى عن تقييد حرّيّته.