الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣١ - ثانيا الرعاية الأساسية للصحة النفسية
يحتوي هذا المبدأ على:
١. تكون الرعاية الصحّيّة و النفسيّة كافية و مناسبة من حيث الأمور الآتية:
أ. المحافظة على كرامة و أسرار المريض.
ب. تمكين المريض من جميع الوسائل التي تساعد على الاستقلال و التكيف الذاتي للتعايش مع أيّ إعاقة، أو خلل، أو اضطراب نفسي.
ج. إسباغ الرعاية المقبولة و المناسبة السريريّة (الإكلينيكيّة) أو غير سريريّة (غير الإكلينيكيّة) بغية تخفيف معاناة المريض و إسعاده.
د. المحافظة على نظام جيّد للرعاية الصحّيّة النفسيّة، يشمل الرعاية الصحّيّة الأوّليّة، العيادات الخارجية، أسرة بالمستشفيات، أسرة للإقامة الطويلة، و المراكز المتخصّصة للعلاج النفسي.
٢. الاهتمام بتوفير الرعاية الصحّيّة النفسيّة لكلّ من يطلبها، و ذلك مثل الرعاية الصحّيّة العامّة.
٣. إتاحة خدمات الصحّة النفسيّة لجميع المحتاجين إليها.
٤. توفير الرعاية الصحّيّة بما فيها رعاية الصحّة النفسيّة في جميع المناطق، و وفق الإمكانات البشريّة، و المادية المتوافرة، و المناسبة.
ج) الخطوات التنفيذية كما تلي:
١. النصّ في القوانين على توفير الرعاية الصحّيّة الجيّدة شاملة الصحّة النفسيّة.
٢. تكون الممارسة الطبّيّة ملتزمة بقواعد جودة ممارسة الأداء التي أقرّتها منظّمة الصحّة العالميّة.
٣. الالتزام بمقاييس و ضوابط جودة الممارسة المقرّرة عالميّا لجميع القائمين بالعلاج، و الهيئات الحكومية.
٤. توفير الرعاية الصحّيّة النفسيّة بما يتناسب مع ظروف كلّ مجتمع و ثقافته.
٥. يوضع في الاعتبار تقويم المريض لجودة الرعاية- إن كان قادرا على إعطاء الرأي- أو تقويم أقاربه لها.
٦. تسجيل العلاج و القرارات و الإجراءات المتّخذة بشأن المشمول بالرعاية الصحّيّة النفسيّة في ملفه الطبّي.