الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٣ - ب) حقوق المرضى
١٢. حقّ المريض في معرفة العلاج الذي يقدّم له و خاصّة عند إجراء العمليّات الجرّاحيّة، و ضرورة أخذ موافقته المسبقة على ذلك إلّا عند الضرورة لحماية روحه.
١٣. حقّ المريض في التوعية للمشاركة في حماية نفسه من المضاعفات، و سوء استخدام الأدوية.
١٤. حقوق المرضى في تكوين كوادر متخصّصة في المهن الطبّيّة لضمان العلاج باقتدار.[١].
١٥. حقّ المريض في اهتمام الجهات المختصّة بمتابعة الأبحاث الطبّيّة التي تحقّق تقدّم العلاج.[٢]
و فيما يلي «حقوق المرضى» كما وردت في الوثيقة الغربيّة الصادرة في ديترويت سنة «١٩٧١ م» باختصار:
١. الحقّ في المعالجة.
٢. الحقّ في احتفاظ المريض بالأمل، مهما تغيّرت الظروف.
٣. الحقّ في أن توضع مسئوليّة المعالجة في أيدي المتّصفين بالأمل.
٤. حقّ المريض في التعبير عن مشاعره إزاء ملاقاة الموت المتوقّع.
٥. حق المريض في المشاركة في قرارات علاجه و رعايته.
٦. حق المريض في استمرار الرعاية الطبية و التمريض، و لو تغيرت حالته من احتمال (الشفاء) إلى الحاجة (لتخفيف الآلام).
٧. الحق في عدم الموت وحيدا.
٨. الحق في أن تجاب استفساراته عن المرض و العلاج بصدق.
٩. الحق في أن تراعاه عائلته، و أن ترعى هذه العائلة حال عجزه و وفاته.
١٠. الحق في ألا يخدع بقول أو تصرف.
١١. حقه في الموت بأمان، و مع احترام لإنسانيته.
١٢. حقه في احترام قراراته، و ألا يؤاخذ بها إذا خالفت آراء الآخرين و عقائدهم.
١٣. حقه في أن يتابع ممارساته و توجهاته الروحية و الدينية حسب معتقده.
١٤. حقه في أن تصان جثته و لا يعتدى عليها بعد وفاته.
[١] ١ و ٢. التخصص في شعوب الطبّ واجب كفائي، و كذا كلّ ما يتوقّف عليه النظام من الصناعات.
[٢] ١ و ٢. التخصص في شعوب الطبّ واجب كفائي، و كذا كلّ ما يتوقّف عليه النظام من الصناعات.