الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٥ - ج) حقوق المحتضرين
١٠. حقّ المحتضر في احترام جثّته بعد وفاته، و عدم التصرّف فيها قبل النهاية إلّا بوصيّة في حدود ما أجاز الشرع الحنيف، و أفتى به الحاذقون من أهل الذكر.
١١. حقّ المحتضر المغترب عن بلاد المسلمين أن تصان جثّته عمّا لا تجيزه الشريعة الإسلاميّة؛ فإذا لم يتيسّر ذلك تنقل جثّته إلى بلاد الإسلام.[١]
١٢. حقّ المحتضر و المتوفّى في أن يتلى له ما تيسر من القرآن الكريم، و الوقوف عليه وقت الدفن للترحّم.
أمّا ما كتبه الباحث الغربي (ديفيد كسلر) في كتابه حقوق المقبلين على الموت؛ فهو إعادة لما ورد في وثيقة «حقوق المرضى» الصادرة عن حلقة «لا نسنج مشيجان» المذكورة سابقا، مع إضافة الحقوق الآتية:
١. الحقّ في مشاركة الأبناء في مراسم الوفاة.
٢. الحقّ في إعلام المحتضر بمجريات الاحتضار و الوفاة.
٣. الحقّ في ترتّب الإجراءات الدينيّة المقررة له.[٢]
[١] . المحرّم عند الفقهاء أو المشهور منهم هو دفن المسلم في مقابر الكفّار، سواء كان في بلاد المسلمين أو بلاد الكفّار، فيجوز دفنه في مكان خال، أو في مقابر المسلمين في بلاد الكفّار و إن كان نقله إلى بلاد المسلمين أحسن إذا رضي به الورثة الكبار، أو تبرّع به متبرّع.
[٢] . نفس المصدر، ج ١، ص ١٠١- ١٤٠.