الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٤ - ب) المحتوى
ب. الفحص و تقرير العلاج بواسطة اختصاصي معتمد أو طبيب عند عدم توافر الاختصاصي.
ج. وجود ضرورة لتقييد الحرّيّة؛ منعا لإيذاء النفس أو الآخرين.
٤. بعد اتّخاذ إجراء العلاج بتقييد الحرّيّة يراعى ما يأتي:
أ. الملاحظة المستمرّة.
ب. تكرار تقويم ضرورة قيد الحرّيّة، مثل الملاحظة كلّ نصف ساعة.
ج. تحديد مدّة تقييد حرّيّة المريض بمعرفة الاختصاصي أو الطبيب.
٥. تسجيل الإجراءات المذكورة في ٣، ٤ أعلاه في ملف المريض الطبيّ.
ج) الخطوات التنفيذية كما تلي:
١. العمل على التقليل من استخدام حجرات العزل قدر الاستطاعة، و عدم تشجيع استحداث حجرات جديدة.
٢. إصدار صيغ قانونيّة تزيل العقبات التي تحول دون ممارسة الطبّ النفسي داخل المجتمع، و التي تشجّع على توفير المعاونة المناسبة لتقديم العلاج الطبيّ النفسي الاندماجي.
٣. تدريب فرق العلاج على استعمال الوسائل البديلة عن تقييد حرّيّة المريض لمساعدته في الحالات الحادّة.
خامسا: حرّيّة الاختيار الذاتي
ألف) المبدأ
ضرورة الموافقة قبل التدخّل الطبّي تجاه المريض.
ب) المحتوى
يحتوي هذا المبدأ على:
١. التدخّل الطبّي تجاه المريض يشمل:
أ) الفحص البدني و النفسي، و وسائل التشخيص، و استعمال العلاج الطبّي، مثل الأدوية، أو الصدمات الكهربائيّة (مثل الإدخال الجبري للمريض في المستشفى).