الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٨ - القسم السابع قد يكون لإثبات جريمة
الميراث و جواز النظر و نحوه إذا لم يطلب مجهول النسب التركة أو النظر مثلا.
نعم، إذا رأى الحاكم الإسلامي مصلحة ملزمة في مورد أو موارد فيها، وجبت على المؤمنين لوجوب إطاعة أولي الأمر.
القسم السادس: ربّما تجب من دون أمر الحاكم العام الشرعي،
كما إذا ادّعى أحد على فرد أنّه مدينه السابق و له بصمة كذائية عندي و أنكره المدّعى عليه، فيوجب القاضى عليه ممارسة البصمة الوراثيّة تحقيقا لصحّة الدعوي و كذبها. و كذا من ادّعى عليه الزوجية للمطالبة بحقوقها و أنكرها و امكن إثباتها بالبصمة الوراثيّة.
و بالجملة، كل مدّعى عليه ينكر هوية يدّعيها المدّعي له، و لم يكن له- اي للمنكر- بينة على إنكاره يجب عليه قبول ممارسة البصمة الوراثيّة، إذا فرض تأثيره في إثبات الدعوى أو بطلانه.
القسم السابع: قد يكون لإثبات جريمة.
قال طبيب مسلم فاضل:
و لا شكّ أنّ للبصمة الوراثيّة ثمرتين:
الثمرة الأولى: أنّها تحقّق الهوية الشخصية بصفاتها الخاصّة التي تميزها عن غيرها بحيث لا يشتبه معها أحد من البشر.
و من هذه الثمرة يمكن معرفة صاحب التلوثات الدمويّة أو المنوية أو اللعابية و كذلك يمكن معرفة صاحب الأجزاء البشرية من نحو جلد و عظم و شعر على مسرح الجريمة. و يمكن الاستفاده من هذه الثمرة شرعا في مسائل لا تحصى، أهمّها:
ألف: التحقّق من شخصية المفقود و الآبق و نحوهما عند الادّعاء.
ب: التعرّف على المتّهم بالجريمة.
الثمرة الثانية: أنّها تحقّق الهوية الشخصيّة بصفاتها المرجعيّة، و هي الصفات المشتركة مع الأصول التي انحدرت منها، و الفروع التي انبثقت منها.
و من هذه الثمرة يمكن معرفة الوالدات و الوالدين و أولادهم.[١]
إلى أن قال:[٢]
[١] . ج ١٤، ص ٣٩ و ٤٠.
[٢] . نفس المصدر، ص ٤٣ و ٤٤.