تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٦ - اعتبار الحول القول في الحول
كالتهذيب والاستبصار.
والمستفاد من أدلّة الحول المتقدّمة [١] اعتبار الحلول بالإضافة إلى شخص العين الزكوي، وأن تكون عند المكلّف طول الحول، ولا يستفاد منها الاكتفاء بالحلول بالإضافة إلى الجنس ولو كان مثله، فإذا كان عنده أربعون من الغنم، فاللازم في وجوب الزكاة وتعلّقها مضيّ الحول على شخص تلك الأربعين، فإنبدّلها بعد ستّة أشهر بأربعين اخرى، فاللازم مضيّ الحول عليها، ولايكفي المضيّ على الجنس.
كما أنّه لا يكفي المضيّ على الشخص وإن كان بعضه عند الغير؛ لعدم تماميّة التمكّن من التصرّف المعتبر بلا إشكال، مضافاً إلى استلزامه وجوب الزكاة دائماً؛ لثبوت أربعين شاة سائمة، ولو عند أشخاص متعدّدة، كما لا يخفى.
الثاني: فيما لو تحقّقت المعاوضة المذكورة أو مثلها لغرض الفرار عن الزكاة بسبب عدم مضيّ الحول، فالمشهور [٢] السقوط حينئذٍ ولو كان للغرض المذكور، وعن جماعة الثبوت حينئذٍ، منهم: السيّد المرتضى قدس سره على ما حكي [٣].
[١] في ص ١٠٦.
[٢] ذخيرة المعاد: ٤٣١ س ١٠، الحدائق الناضرة ١٢: ٧٦ و ٩٦، مستند الشيعة ٩: ٧٧- ٧٨، جواهر الكلام ١٥: ١٧٦، مستمسك العروة الوثقى ٩: ٩٩.
وهو خيرة المقنعة: ٢٣٥، والسرائر ١: ٤٤٢، وتذكرة الفقهاء ٥: ١٨١- ١٨٢ مسألة ١٢٠، وإرشاد الأذهان ١: ٢٨٠، ومجمع الفائدة والبرهان ٤: ٤٥- ٤٦، ومدارك الأحكام ٥: ٧٤، ومفاتيح الشرائع ١: ١٩٦ مفتاح: ٢٢٣، ورياض المسائل ٥: ٦٩- ٧٠ و ٩٣، وكتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): ١٦٣، ومصباح الفقيه ١٣ (كتاب الزكاة): ١٧٤.
[٣] الفقيه ٢: ٩ ذح ٢٦، المقنع: ١٦٣، وحكاه عن ابني بابويه في مختلف الشيعة ٣: ٣٠- ٣١، الانتصار: ٢١٩، جوابات المسائل الموصليّات الثالثة (رسائل الشريف المرتضى) ١: ٢٢٤، جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٧٥، المبسوط ١: ٢١٠، الخلاف ٢: ٧٧ مسألة ٩٠، الجمل والعقود (الرسائل العشر): ٢٠٥- ٢٠٦، تهذيب الأحكام ٤: ٩- ١٠.