تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٧ - اعتبار الحول القول في الحول
ويدلّ على المشهور- مضافاً إلى صراحة بعض الروايات المتقدّمة [١] في ذلك- صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً، أعليه فيه شيء؟ فقال: لا، ولو جعله حليّاً أو نقراً [٢] فلا شيء عليه، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ اللَّه الذي يكون فيه [٣].
وأمّا هؤلاء الجماعة، فقد استدلّوا بروايات لا تتجاوز عن أربع:
الاولى: ما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبداللَّه، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له:
الرجل يجعل لأهله الحليّ- إلى أن قال:- قلت له: فإنّه فرّ به من الزكاة، فقال:
إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة. قال في الوسائل: ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلًا من كتاب معاوية بن عمّار مثله [٤].
والإشكال في السند بلحاظ محمّد بن عبد اللَّه المشترك بين الثقة والضعيف،
[١] في ص ١٠٧- ١٠٩.
[٢] قال في مجمع البحرين [٣: ١٨٢٣]: وفي حديث الزكاة، ليس في النقر زكاة، يريد به ما ليس بمضروب من الذهب والفضّة. منه قدس سره.
[٣] الفقيه ٢: ١٧ ح ٢٨، الكافي ٣: ٥٥٩ ح ١، وعنهما وسائل الشيعة ٩: ١٥٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١١ ح ١.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ٩ ح ٢٥، الاستبصار ٢: ٨ ح ٢٢، مستطرفات السرائر: ٢١ ح ٢، وعنها وسائل الشيعة ٩: ١٦٢، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١١ ح ٦.