تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٠ - المطلب الثاني
الاحتساب، لكن يقسّط على التبن والحنطة مثلًا بالنسبة ١.
١- قد قوّى في المتن اعتبار خروج المؤن جميعها؛ من دون فرق بين المؤن السابقة على زمان تعلّق الزكاة، وبين اللّاحقة له، ولكن جعل الأحوط لولميكن الأقوى اعتبار النصاب قبل إخراج المؤن، فإذا بلغ النصاب تعلّق الزكاة به مع اجتماع سائر الشرائط، ولكن تخرج المؤن من الكلّ ثمّ يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قلّ أو كثر، ولو استوعبت المؤونة تمام الحاصل فلا زكاة، فهنا دعويان:
الاولى: إخراج جميع المؤن المصروفة؛ من غير فرق بين السابقة على زمان التعلّق أو اللاحقة له، وهذه مسألة خلافيّة وإن كان المنسوب إلىالمشهور [١] هو الاستثناء، لكن في المقابل جماعة كثيرة من الفقهاء المتقدّمين والمتأخّرين قدّس اللَّه أسرارهم [٢].
وعمدة ما يمكن أن يستدلّ به للمشهور- مضافاً إلى دعوى أنّ الزكاة مثل الخمس، وقد ورد في الثاني: الخمس بعد المؤونة [٣]. وإن نوقش فيه بأنّ الخمس إنّما يتعلّق بالربح مثلًا، ولا يلاحظ الربح إلّابعد المؤونة، وهذا بخلاف
[١] مختلف الشيعة ٣: ٦٥ مسألة ٤١، فوائد القواعد: ٢٥٠، الروضة البهيّة ٢: ٣٥، الحدائق الناضرة ١٢: ١٢٩، مستند الشيعة ٩: ١٩١، جواهر الكلام ١٥: ٣٨٨، كتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): ٢٢٧، مصباح الفقيه ١٣ (كتاب الزكاة): ٣٧٢، المستند في شرح العروة الوثقى ٢٣: ٣٥٠، وهو خيرة جملة كثيرة من الفقهاء العظام، فيلاحظ مفتاح الكرامة ١١: ٣٢٧- ٣٢٨.
[٢] الخلاف ٢: ٦٧ مسألة ٧٨، المبسوط ١: ٢١٧، الجامع للشرائع: ١٣٤، فوائد القواعد: ٢٥٠- ٢٥١، مدارك الأحكام ٥: ١٤٢، ذخيرة المعاد: ٤٤٢- ٤٤٣، كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» ١: ١٨١، مفاتيح الشرائع ١: ١٩٠ مفتاح ٢١٥، الحدائق الناضرة ١٣: ١٢٣- ١٢٥، مستند الشيعة ٩: ١٩٠- ١٩٢، كتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): ٢٢٨.
[٣] الفقيه ٢: ٢٢ ح ٨٠، وعنه وسائل الشيعة ٩: ٥٠٨، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه ب ١٢ ح ٢.