تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦١ - القول فيما تجب فيه الزكاة وما تُستحبّ
ما تجب فيه الزكاة وما تُستحبّ
القول فيما تجب فيه الزكاة وما تُستحبّ
مسألة ١: تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وفي النقدين:
الذهب والفضّة، وفي الغلّات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة. وتُستحبّ في الثمار وغيرها ممّا أنبتت الأرض حتّى الاشنان، دون الخضر والبقول، كالقتّ والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحو ذلك. واستحبابها في الحبوب لا يخلو من إشكال.
وكذا في مال التجارة والخيل الإناث. وأمّا الخيل الذكور وكذا البغال والحمير، فلا تُستحبّ فيها. والكلام في التسعة المزبورة- التي تجب فيها الزكاة- يقع في ثلاثة فصول: ١.
١- يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:
الأوّل: وجوب الزكاة في التسعة الاولى المذكورة في المتن، والظاهر أنّه لا إشكال بل لا خلاف فيه بين المسلمين، بل هو من ضروريّات الفقه لو لم يكن من ضروريّات الدين [١]، وقد دلّ على إثباتها فيها الروايات
[١] غنية النزوع: ١١٥، منتهى المطلب ٨: ٣٧، تذكرة الفقهاء ٥: ٤٣، مستند الشيعة ٩: ٦٢، جواهر الكلام ١٥: ٢٣ و ١١١، العروة الوثقى ٢: ٨٥، أوّل كتاب الزكاة، المستند في شرح العروة الوثقى ٢٣: ٣ و ١٣٣.