تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٥ - القول في النصاب
وفي الغنم خمسة نصب: أربعون، وفيها شاة، ثمّ مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان، ثمّ مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه، ثمّ ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه على الأحوط، والمسألة مشكلة جدّاً، ثمّ أربعمائة فصاعداً، ففي كلّ مائة شاة بالغاًمابلغ ١.
١- المشهور ثبوت خمسة نصب للغنم [١]، وعمدة ما يدلّ عليه قطعة من صحيحة الفضلاء المتقدّمة عنهما عليهم السلام قالا في الشاة:
في كلّ أربعين شاة شاة، وليس فيما دون الأربعين شيء، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه.
ثمّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة، فإذا تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة، وسقط الأمر الأوّل، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء، وليس في النيّف شيء.
وقالا: كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه [٢].
[١] مجمع الفائدة والبرهان ٤: ٦٦، الحدائق الناضرة ١٢: ٥٧، مستمسك العروة الوثقى ٩: ٧٣، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٢٣: ١٦٨.
[٢] الكافي ٣: ٥٣٤ ح ١، تهذيب الأحكام ٤: ٢٥ ح ٥٨، الاستبصار ٢: ٢٢ ح ٦١، وعنها وسائل الشيعة ٩: ١١٦، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ١.