تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٠ - المطلب الأوّل
المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتّى يفرغ، الحديث [١].
وفي موثّقة أبي مريم الأنصاري، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، في قول اللَّه- عزّوجلّ-: «وَءَاتُوا حَقَّهُ و يَوْمَ حَصَادِهِى» قال: تعطي المسكين يوم حصادك الضغث، ثمّ إذا وقع في البيدر، ثمّ إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر [٢].
وفيها دلالة على أنّ إعطاء المساكين يوم الحصاد ضغثاً من الحنطة- وهي غير مصفّاة حينئذٍ- إنّما هو بالإضافة إلى الصدقة المستحبّة. وأمّا الصدقة الواجبة المذكورة في آية الصدقة [٣]، التي يجب فيها العشر ونصف العشر، فوقتها ما لو وقع في الصّاع.
[١] الكافي ٣: ٥٦٥ ح ٢، تفسير العيّاشي ١: ٣٧٨ ح ١٠٤، تهذيب الأحكام ٤: ١٠٦ ح ٣٠٣، وعنها وسائل الشيعة ٩: ١٩٥، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات ب ١٣ ح ١.
[٢] الكافي ٣: ٥٦٥ ح ٤، وعنه وسائل الشيعة ٩: ١٩٦، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات ب ١٣ ح ٣.
[٣] سورة التوبة ٩: ٦٠.