تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٥ - وقت وجوب زكاة الفطرةالقول في وقت وجوبها
وقت وجوب زكاة الفطرةالقول في وقت وجوبها
وهو دخول ليلة العيد، ويستمرّ وقت دفعها إلى وقت الزوال، والأفضل بل الأحوط التأخير إلى النهار، ولو كان يصلّي العيد فلا يترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته، فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى مستحقّها، وإن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها، بل يؤدّي ناوياً بها القُربة من غير تعرّض للأداء والقضاء ١.
١- قد وقع الاختلاف بينهم في مبدأ وقت الوجوب، فعن الفاضلين [١] والشهيد الثاني [٢] وجملة من الفقهاء [٣]، بل المنسوب إلى المشهور بين المتأخّرين [٤]، أنّها تجب بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان جامعاً للشرائط، ومرادهم من ذلك كما عرفت [٥] إدراك شهر رمضان ولو لحظة قبل
[١] شرائع الإسلام ١: ١٧٥، المعتبر ٢: ٦١١، قواعد الأحكام ١: ٣٥٩، تذكرة الفقهاء ٥: ٣٩١، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ٢: ٤٤٠.
[٢] مسالك الأفهام ١: ٤٥١- ٤٥٢.
[٣] الجمل والعقود (الرسائل العشر): ٢٠٩، الاقتصاد: ٤٢٩، مصباح المتهجّد: ٦٦٥، شرح جمل العلم والعمل: ٢٦٧، الوسيلة: ١٣١، السرائر ١: ٤٦٩، منتهى المطلب ٨: ٤٧٥، الدورس الشرعيّة ١: ٢٤٨، كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» ١: ١٩٩، مفاتيح الشرائع ١: ٢١٩ مفتاح ٢٤٨.
[٤] الحدائق الناضرة ١٢: ٢٩٧، مصابيح الظلام ١٠: ٦١٣.
[٥] في ص ٣٣٣.