تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٦ - ما يؤخذ في الزكاةبقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
مسألة ٢: الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر، ما كمل له سنة ودخل في الثانية إن كان من الضأن، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز، وهو أقلّ ما يراد منها، ويجزىء الذكر عن الانثى وبالعكس، والمعز عن الضأن وبالعكس؛ لأنّهما جنس واحد في الزكاة، كالبقر والجاموس، والإبل العراب والبخاتي ١.
١- أمّا التفصيل بين المعز والضأن من حيث اختلاف السنّ بما ذكر في المتن، فيدلّ عليه أنّه المعروف والمشهور [١]، وقد عبّر سيّد العروة عن أقلّ ماتؤخذ من الضأن الجذع، ومن المعز الثنيّ، وقد فسّر العنوانين بما ذكر في المتن [٢]، وليس عليه دليل ظاهر؛ ومن ثمّ اختار جمع من المتأخِّرين العدم [٣]؛ نظراً إلى إطلاق عنوان الشاة المأخوذة في الروايات [٤]، والمناقشة في الإطلاق- كما عن الجواهر [٥]؛ بدعوى عدم الورود في مقام البيان من هذه الجهة- لعلّها واضحة الفساد، فتدبّر.
وأمّا إجزاء الذكر عن الانثى وبالعكس، والمعز عن الضأن وبالعكس؛ فيدلّ عليه الإطلاق وكونهما جنساً واحداً في باب الزكاة. وأمّا البقر والجاموس،
[١] ذخيرة المعاد: ٤٣٦ س ٣١، كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» ١: ١٧٦، الحدائق الناضرة ١٢: ٦٦، مصابيح الظلام ١٠: ٢٦١ شرح مفتاح ٢٢٩، مستند الشيعة ٩: ١٢٥، المسألة الثالثة، جواهر الكلام ١٥: ٢٢٤، مستمسك العروة الوثقى ٩: ٧٦، المستند في شرح العروة الوثقى ٢٣: ١٧٨.
وفي رياض المسائل ٥: ٧٠ على الأظهر الأشهر، بل لا خلاف فيه يعرف، وفي الخلاف ٢: ٢٤ مسألة ٢٠، وغنية النزوع: ١٢٣، الإجماع عليه.
[٢] العروة الوثقى ٢: ٩٥ مسألة ٢٦٣٦.
[٣] مجمع الفائدة والبرهان ٤: ٧٧، مدارك الأحكام ٥: ٩٢- ٩٣، ذخيرة المعاد: ٤٣٦ س ٣٣، مفاتيح الشرائع ١: ٢٠٠ مفتاح ٢٢٩، الحدائق الناضرة ١٢: ٦٦.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٠٨- ١١٣، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب ٢، وص ١١٧ ب ٦ ح ١.
[٥] جواهر الكلام ١٥: ٢٢٥- ٢٢٦.