تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣١ - القول في الشرط الأخير
القول في الشرط الأخير
مسألة: يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول، فلو كانت كذلك ولو في بعضه، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة، والمرجع في صدق العوامل العرف ١.
١- يدلّ على اعتبار هذا الأمر- مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه [١]، بل في محكيّ كلمات جماعة ادّعاء الإجماع عليه [٢]- جملة من الروايات التي تقدّمت [٣] في السّوم وغيرها.
لكن في مقابلها موثّقة إسحاق بن عمّار- وقد جعلها في الوسائل روايتين مع وضوح اتّحادهما- قال: سألته، وفي النقل الآخر، سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الإبل تكون للجمّال، أو تكون في بعض الأمصار، أتجري عليها الزكاة
[١] ذخيرة المعاد: ٤٣٣ س ٢، مصابيح الظلام ١٠: ٥٠، جواهر الكلام ١٥: ١٨٩، مصباح الفقيه ١٣ (كتاب الزكاة): ١٨٧، مستمسك العروة الوثقى ٩: ٩٣، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٢٣: ٢٠٨.
[٢] تذكرة الفقهاء ٥: ٤٦، مسألة ٢٩، منتهى المطلب ٨: ١١٨، مدارك الأحكام ٥: ٧٩، الحدائق الناضرة ١٢: ٨٢، رياض المسائل ٥: ٧٠، كتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): ١٧٥.
[٣] في ص ٩٩- ١٠٠.