تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٧ - القول في النصاب
ابن قيس، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلىثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة، الحديث [١].
وجه المعارضة بحسب الظاهر واضح؛ فإنّ هذه الصحيحة تدلّ على ثبوت ثلاث من الغنم قبل البلوغ إلى أربعمائة، وتلك الصحيحة تدلّ على ثبوت أربع من الشياه إذا زادت واحدة على ثلاثمائة، فمثلًا في عدد الثلاثمائة وخمسين يكون مقتضى صحيحة الفضلاء ثبوت أربع شياه، ومقتضى هذه الصحيحة ثبوت ثلاث شياه؛ لعدم البلوغ إلى المائة الرابعة.
ويمكن أن يكون وجه إشكال المتن هذه الجهة.
وأجاب عن المعارضة بعض الأعلام قدس سره على ما في الشرح بأمرين:
أحدهما: إمكان الجمع الدلالي- المخرج لهما عن عنوان المتعارضين والحديثين المختلفين- نظراً إلى تطابقهما في النُصُب إلى الثلاثمائة، وأنّ الواجب فيها هو ثلاث شياه، كما أنّهما متطابقتان أيضاً في الأربعمائة فمازاد، وأنّ الواجب حينئذٍ في كلّ مائة شاة، وإنّما الاختلاف فيما زاد على الثلاثمائة إلى الأربعمائة؛ فإنّ صحيحة ابن قيس ساكتة عن التعرّض لذلك إلّابالظهور الإطلاقي، فغايته
[١] تهذيب الأحكام ٤: ٢٥ ح ٥٩، الاستبصار ٢: ٢٣ ح ٦٢، وعنهما وسائل الشيعة ٩: ١١٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ٢.