تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٩ - اعتبار السّوم القول في السّوم؛ أي الرّعي
اعتبار السّومالقول في السّوم؛ أي الرّعي
مسألة ١: يعتبر السوم تمام الحول، فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفاً، فلا زكاة. نعم، لا يقدح بمثل يوم أو يومين، بل عدم قدح أيّام قلائل إذا كانت متفرّقة جدّاً غير بعيد ١.
١- أمّا أصل اعتبار السّوم في تمام الحول- فمضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه منّا، بل عليه إجماع المسلمين كما ربما يحكى [١]- يدلّ عليه روايات متعدّدة، مثل:
صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث زكاة الإبل- قالا: وليس على العوامل شيء، إنّما ذلك على السّائمة الرّاعية [٢].
وفي حديث زكاة البقر: ليس على النّيف شيء، ولا على الكسور شيء،
[١] المعتبر ٢: ٥٠٥- ٥٠٦، منتهى المطلب ٨: ٧٨ و ١١٨، تحرير الأحكام ١: ٣٦٣، الرقم ١٢١١، تذكرة الفقهاء ٥: ٤٦ مسألة ٢٩، وص ٧٤ مسألة ٤٥، مدارك الأحكام ٥: ٦٧، ذخيرة المعاد: ٤٣٢ س ١٤- ١٥، الحدائق الناضرة ١٢: ٧٨، رياض المسائل ٥: ٦٤، جواهر الكلام ١٥: ١٥٧، كتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): ١٤٨، مصباح الفقيه ١٣ (كتاب الزكاة): ١٥٢، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٢٣: ٢٠٢.
[٢] الكافي ٣: ٥٣٢ قطعة من ح ١، تهذيب الأحكام ٤: ٢٢- ٢٣ قطعة من ح ٥٥، الاستبصار ٢: ٢١ قطعة من ح ٥٩، معاني الأخبار: ٣٢٨ قطعة من ح ١، وعنها وسائل الشيعة ٩: ١١٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ١.