تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩١ - القول في بقيّة أحكام الزكاة
فبالنتيجة يظهر عدم وجوب البسط لا محالة، مع أنّه يدلّ عليه الأخبار الكثيرة المتعدّدة:
منها: صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل حلّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللإبن مال كثير؟ فقال:
إنكان أبوه أورثه مالًا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذٍ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالًا لميكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال اجزأت عنه [١]. ومثلها بعض الروايات الاخر [٢].
ومنها: صحيحة عبدالكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، الحديث [٣].
ومنها: موثّقة أحمدبنحمزة قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم [٤].
ومنها: الروايات الاخر [٥] الظاهرة في عدم وجوب البسط، خصوصاً مادلّ
[١] الكافي ٣: ٥٥٣ ح ٣، وعنه وسائل الشيعة ٩: ٢٥٠، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب ١٨ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢٥٠، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب ١٨ ح ٢، وص ٢٥٩ ب ٢٤ ح ٢، وص ٢٦١ ح ١٠، وص ٢٩٥- ٢٩٦ ب ٤٦.
[٣] الكافي ٣: ٥٥٤ ح ٨، الفقيه ٢: ١٦ ح ٤٨، تهذيب الأحكام ٤: ١٠٣ ح ٢٩٢، وعنها وسائل الشيعة ٩: ٢٨٤، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب ٣٨ ح ٢.
[٤] الكافي ٣: ٥٥٢ ح ٧، تهذيب الأحكام ٤: ٥٤ ح ١٤٤، الاستبصار ٢: ٣٥ ح ١٠٤، وعنها وسائل الشيعة ٩: ٢٤٥، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب ١٥ ح ١.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٢٦٥- ٢٦٧ و ٢٨٢- ٢٨٤، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب ٢٨ و ٣٧.