تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٠ - اعتبار الحول القول في الحول
صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في صغار الإبل شيء حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج [١].
ورواية ثانية لزرارة، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال: ما كان من هذه الأصناف الثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم، فليس فيها شيء حتّى يحول عليها الحول منذ يوم تنتج [٢].
مع أنّ اعتبار حلول الحول في الصغار عند الرجل أيضاً ظاهر في ذلك؛ فإنّه بمجرّد الولادة يصدق عليه أنّه عند الرجل، فما قوّاه في المتن هو الأقوى.
[١] الكافي ٣: ٥٣٣ ح ٣، وعنه وسائل الشيعة ٩: ١٢٣، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب ٩ ح ١.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ٤١ ح ١٠٤، الاستبصار ٢: ٢٤ ح ٦٦، وعنهما وسائل الشيعة ٩: ١٢٣، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب ٩ ح ٤.
وهنا رواية ثالثة لزرارة، قال الإمام الباقر عليه السلام في آخرها: وكلّ شيء كان من هذه الأصناف الثلاثة، فليس فيها شيء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج، تهذيب الأحكام ٤: ٢ ذح ٢، الاستبصار ٢: ٢ ذح ٢، وعنهما وسائل الشيعة ٩: ٥٧، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ذح ٨.