تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٣ - زكاة الأبدان المقصد الثاني في زكاة الأبدان
زكاة الأبدانالمقصد الثاني: في زكاة الأبدان
وهي المسمّاة بزكاة الفطرة، وقد ورد فيها: «أنّه يتخوّف الفوت على من لمتدفع عنه» [١] و «أنّها من تمام الصّوم، كما أنّ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله من تمام الصلاة [٢]».
والكلام فيمن تجب عليه، وفي جنسها، وفي قدرها، وفي وقتها، وفي مصرفها ١:
١- وهي واجبة إجماعاً من المسلمين كما في العروة [٣]، ولم ينقل الخلاف فيها إلّا من شاذّ من العامّة [٤] كما في محكي الجواهر [٥]، بل يظهر من بعض الروايات
[١] الفقيه ٢: ١١٨ ح ٥٠٨، الكافي ٤: ١٧٤ ح ٢١، علل الشرائع: ٣٨٩ ح ١، وعنها وسائل الشيعة ٩: ٣٢٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٥.
[٢] الفقيه ٢: ١١٩ ح ٥١٥، المقنعة: ٢٦٤، وعنهما وسائل الشيعة ٩: ٣١٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب ١ ح ٥.
[٣] العروة الوثقى ٢: ١٥٩- ١٦٠ فصل في زكاة الفطرة، وكذا في جواهر الكلام ١٦: ١٧٣، وفي الخلاف ٢: ١٢٩ مسألة ١٥٦، ومستند الشيعة ٩: ٣٧٧، أنّه إجماعيّ، وفي تذكرة الفقهاء ٥: ٣٦٥، أنّها واجبة بإجماع العلماء، وفي منتهى المطلب ٨: ٤٢١، قد أجمع العلماء كافّة على وجوب زكاة الفطرة، وفي مصابيح الظلام ١٠: ٥٥٥، أنّ وجوبها إجماعي الشيعة، بل وضروريّ مذهبهم، وفي كتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): ٣٩٨، أنّ وجوبها كاد يعدّ من الضروريّات.
[٤] المغني لابن قدامة ٢: ٦٤٥، الشرح الكبير ٢: ٦٤٥، المجموع ٦: ٨٥، مقدّمات ابن رشد ١: ٢٥٣، بداية المجتهد ١: ٢٨٧.
[٥] جواهر الكلام ١٦: ١٧٣.