تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٧ - الفصل الثاني في زكاة النقدين
الثالث: الحول، ويعتبر أن يكون النصاب موجوداً فيه أجمع، فلو نقص عنه في أثنائه، أو تبدّلت أعيان النصاب بجنسه أو غيره، أو بالسبك ولو بقصد الفرار، لمتجب فيه زكاة وإن استحبّت في هذه الصورة، بل هو الأحوط. نعم، لو كانت السبك بعد وجوب الزكاة بحول الحول لم تسقط ١.
١- يدلّ على اعتبار الحول [١] في زكاة النقدين روايات كثيرة:
منها: صحيحة علي بن يقطين المتقدّمة في صدر اعتبار كونهما منقوشين بسكّة المعاملة.
ومنها: صحيحة محمّد الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يفيد المال؟ قال: لا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول [٢].
ومنها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل كان له مال موضوع حتّى إذا كان قريباً من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه، أعليه صدقة؟ قال: لا [٣].
ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه [٤].
[١] هو إجماعيّ، كما في غنية النزوع: ١١٨، ومنتهى المطلب ٨: ١٢٢ و ١٥٧، وتذكرة الفقهاء ٥: ١١٨- ١١٩، ومجمع عليه بين العلماء، كما في مدارك الأحكام ٥: ١١٧، ولا خلاف بين العلماء في اعتباره، كما في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ٢: ٣١١، وفي مصابيح الظلام ١٠: ٥٤، هذا الشرط أيضاً لا شكّ فيه إجماعيّ، بل ضروريّ.
[٢] الكافي ٣: ٥٢٥ ح ٢، تهذيب الأحكام ٤: ٣٥ ح ٩١، وعنهما وسائل الشيعة ٩: ١٦٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٥ ح ١.
[٣] الكافي ٣: ٥٢٥ ح ٢، وعنه وسائل الشيعة ٩: ١٦٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٥ ح ٢.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ٣٥ ح ٩٠، وعنه وسائل الشيعة ٩: ٧٥، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٤ ح ٣، وص ١٧٠، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٥ ح ٤.