تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠ - القول فيمن تجب عليه الزكاة
هذا كلّه مع بقاء الكافر على كفره. وأمّا لو أسلم، فتارة: يكون إسلامه بعد تمام الحول، واخرى: يكون قبله ولو بلحظة.
ففي الصورة الاولى: يكون مقتضى حديث الجبّ سقوط الزكاة عنه وعدم الأخذ منه، غاية الأمر أنّه لا إشكال في ذلك في صوره عدم بقاء العين.
وأمّا في صوره البقاء وثبوت موضوع حقّ الفقراء مثلًا، فقد استشكل فيه في المتن.
وحكي عن بعض الأعاظم قدس سره في التعليقة على العروة عدم السقوط حينئذٍ [١]، والظاهر أنّ وجهه كونه مقتضى القاعدة بعد المناقشة في سند حديث الجبّ، أو إطلاق دلالته لهذه الصورة؛ فإنّك عرفت آنفاً أنّ القدر المتيقّن من حديث الجبّ صورة التلف.
وأمّا الصورة الثانية: فالظاهر كما في المتن الوجوب عليه؛ إذ لا يكون هناك ما يدلّ على مضيّ جميع أجزاء الحول في حال الإسلام، كما لا يخفى.
[١] التعليقة على العروة الوثقى للسيّد الخوئي قدس سره: ١٧٨- ١٧٩.