تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٣ - القول في النصاب
القطعة.
وعليه: فاللازم كما أفاده في ذيل المتن أن يقال: إنّ في المائة يحسب ثلاثونان وأربعون، وفي المائة والعشر يحسب أربعونان وثلاثون، كما أنّه يكون مخيّراً في المائة والعشرين بينهما، كما لا يخفى.
وذكر صاحب الوسائل نقلًا عن جماعة من الفقهاء [١]، كما صرّح به السيّد في العروة [٢]، أنّ المراد من التبيع ما دخل في السنة الثانية، والمراد من المسنّة مادخل في السنة الثالثة [٣].
والظاهر أنّ الوجه في إطلاق التبيع عليه هو المتابعة لُامّه لأجل الصغر في المرعى وغيره.
وفي الرواية نكتة لطيفة؛ وهي: أنّ الزكاة المجعولة في نصاب الأوّل للبقر هو التبيع الظاهر في الذكور، وإلّا لقال: أو تبيعة، كما صنع التأنيث في المسنّة، ومع هذه الخصوصيّة فالزكاة المجعولة فيما إذا بلغت تسعين- وهي ثلاث تبايع حوليّات- إن كان المراد ثلاث تبايع بالنحو المشتهر في النحو، وهو قوله:
|
في ثلاث وسبعة بعده |
ذكّر أنّث بعكس ما اشتهر [٤] |
فيكون المراد من التبايع هي المؤنّث من البقر.
[١] المعتبر ٢: ٥١٣، قواعد الأحكام ١: ٣٣٦، مسالك الأفهام ١: ٣٧٧.
[٢] العروة الوثقى ٢: ٩٦ مسألة ٢٦٣٢.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١١٥، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب ٤ ذح ١.
[٤] أي في عدد الثلاث مع الأعداد السبعة التي بعده- أعني الأربع إلى العشرة- يكون الحكم فيها بالعكس المشهور، عوامل ملّا محسن، المطبوع ضمن جامع المقدّمات: ٢٧٢، النوع الثالث عشر، مشكلات العلوم لملّا مهدي النراقي: ١٧٦.