تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٤ - الفصل الثاني في زكاة النقدين
إجماع المسلمين [١]، بل وقع الاختلاف بينهم- بعد الاتّفاق في نصاب الفضّة [٢]- في نصاب الذهب، وأنّه هل هو عشرون ديناراً، كما عليه المعروف والمشهور [٣]، أو أربعون ديناراً كما عليه جماعة من الأصحاب [٤]، ويدلّ على المشهور روايات مختلفة من حيث قوّة الدلالة وصراحتها وعدمها:
منها: صحيحة الحسين بن يسار (بشّار خ ل)، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: في الذهب في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار، فإن نقص فلازكاة فيه [٥].
ومنها: موثّقة سماعة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال: ومن الذهب من كلّ عشرين ديناراً نصف دينار، وإن نقص فليس عليك شيء [٦].
ومنها: صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الذهب والفضّة،
[١] غنية النزوع: ١١٨، مفاتيح الشرائع ١: ١٩٠ مفتاح ٢١٥، مصابيح الظلام ١٠: ٥٣، جواهر الكلام ١٥: ٢٨٨ و ٢٩٥.
[٢] الخلاف ٢: ٧٥ مسألة ٨٨، وص ٨١- ٨٢ مسألة ٩٧، غنية النزوع: ١١٩- ١٢٠، المعتبر ٢: ٥٢٩، تذكرة الفقهاء ٥: ١٢٠ مسألة ٦٤، منتهى المطلب ٨: ١٦٣، مفاتيح الشرائع ١: ١٩٧- ١٩٨ مفتاح ٢٢٥، الحدائق الناضرة ١٢: ٨٨- ٨٩، مفتاح الكرامة ١١: ٢٩١- ٢٩٢، رياض المسائل ٥: ٩٠، مستند الشيعة ٩: ١٤٤.
[٣] المهذّب البارع ١: ٥١٤، المقتصر: ٩٩، مختلف الشيعة ٣: ٥٧ مسألة ٢٥، الحدائق الناضرة ١٢: ٨٥، مصابيح الظلام ١٠: ٢١٧، مصباح الفقيه ١٣ (كتاب الزكاة): ٢٨٤، مستمسك العروة الوثقى ٩: ١١٦، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٢٣: ٢٥٦.
[٤] حكى عن جماعة من أصحاب الحديث في المعتبر ٢: ٥٢٣، وعن قوم من أصحابنا في الخلاف ٢: ٨٤ مسألة ٩٩، ونسبه إلى عليّ بن بابويه في السرائر ١: ٤٤٧، وكشف الرموز ١: ٢٤٤، ومختلف الشيعة ٣: ٥٧ مسألة ٢٥، ومدارك الأحكام ٥: ١٠٨، وإلى أبي جعفر بن بابويه في المعتبر والمختلف.
[٥] الكافي ٣: ٥١٦ ح ٦، وعنه وسائل الشيعة ٩: ١٣٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٣.
[٦] الكافي ٣: ٥١٥ ح ١، تهذيب الأحكام ٤: ١٢ ح ٣١، وعنهما وسائل الشيعة ٩: ١٣٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٤.