تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١ - فضل الزكاة وعقوبة منكرها وتاركها
وما من عبد منع من زكاة ماله شيئاً إلّاجعل اللَّه ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار
فضل الزكاة وعقوبة منكرها وتاركها
[
فضل الزكاة وعقوبة منكرها وتاركها
وهي في الجملة من ضروريّات الدِّين، وأنّ منكرها مندرج في الكفّار؛ بتفصيل مرّ في كتاب الطهارة [١].
وقد ورد عن أهل بيت الطهارة عليهم السلام: أنّ مانع قيراط منها ليس من المؤمنين ولا من المسلمين [٢].
وليمت إن شاء يهوديّاً، وإن شاء نصرانيّاً [٣].
وما من ذي مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع من زكاة ماله إلّاطوّقه اللَّه- عزّ وجلّ- ريعة [٤] أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة [٥].
[١] تحرير الوسيلة ١: ١١٤، العاشر من النجاسات.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٣٢- ٣٥، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٤ ح ٣، ٧ و ٩.
[٣] الكافي ٣: ٥٠٥ ح ١٤، المحاسن ١: ١٦٩ ح ٢٥٤، عقاب الأعمال: ٢٨١ ح ٧، وعنها وسائل الشيعة ٩: ٣٣، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٤ ح ٥.
[٤] والريع بالكسر: الارتفاع من الأرض والطريق، كما في مجمع البحرين [٢: ٧٦٠]، وهو مذكور في الكتاب العزيز في قوله- تعالى- في سورة الشعراء ٢٦: ١٢٨: «أَتَبْنُونَ بِكُلّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ» منه.
[٥] تفسير القمّي ٢: ٩٣، الكافي ٣: ٥٠٥ ح ١٩، الفقيه ٢: ٥ ح ١٠، معاني الأخبار: ٣٣٥ ح ١، عقاب الأعمال: ٢٧٩ ح ٣، المحاسن ١: ١٦٨ ح ٢٥٠، وعنها وسائل الشيعة ٩: ٢١، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٣ ح ١.