تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٥ - جنس زكاة الفطرةالقول في جنسها
جنس زكاة الفطرةالقول في جنسها
مسألة ١: لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف- في كلّ قوم أو قطر- التغذّي به وإن لم يكتفوا به، كالبُرّ والشعير والأرُز في مثل غالب بلاد ايران والعراق، والأرُز في مثل الجيلان وحواليه، والتمر والاقط واللبن في مثل النجد وبراري الحجاز وإنكان الأقوى الجواز في الغلّات الأربع مطلقاً، فإذا غلب في قطر التغذّي بالذرّة ونحوها، يجوز إخراجها كما يجوز إخراج الغلّات الأربع، ومع عدم الغلبة فالأحوط إخراج الغلّات الأربع.
ويجوز دفع الأثمان قيمة، وفي إخراج غيرها ممّا لا يكون من جنسها قيمة إشكال، بل عدم الاجتزاء لا يخلو من وجه، وتعتبر في القيمة حال وقت الإخراج وبلده ١.
١- ما نفى عنه البعد من أنّ الضابط في جنس زكاة الفطرة هو ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به- كالأمثلة المذكورة في المتن- هو المشهور بين المتأخّرين من الفقهاء [١]، ولكنّه لهم- خصوصاً الأقدمين منهم- أقوال مختلفة
[١] الحدائق الناضرة ١٢: ٢٧٩، مصابيح الظلام ١٠: ٥٩٠ مفتاح ٢٤٦، وهو خيرة جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٨٠، والمقنعة: ٢٤٩- ٢٥٠، والنهاية: ١٩٠، وغنية النزوع: ١٢٧، والسرائر ١: ٤٦٨، وشرائع الإسلام ١: ١٧٤، والمعتبر ٢: ٦٠٥، ومختلف الشيعة ٣: ١٥٦ مسألة ١٢٥، والدروس الشرعيّة ١: ٢٥١، واللمعة الدمشقيّة: ٢٤، ومسالك الأفهام ١: ٤٥٠، ورياض المسائل ٥: ٢١١- ٢١٢، وغيرها.