الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ٥٠٢ - خاتمة المطاف
فهرس الرسالة الصفحة ٢٠٤
مكّياً ذكر الاصطلاح المكّيّ، فإذا تدبَّرنا هذا لارتفع التَّنافي والاختلاف.
روى الحر العامليّ (رحمه الله) في وسائله باب مقدار الكرِّ بالأرطال عن ابن أبي عمير عن بعضِ أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «الكرُّ من الماء الذي لا ينجسّه شيء ألف ومائتا رطل» [١].
والظاهر أنَّ هذا البعض عمر بن أُذينَة حيث إنَّ أكثر نقل ابن أبي عمير عن ابن أُذينَة، وهما عراقيَّان.
وروى عن محمَّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)(في حديث) قال: «والكرُّ ستمائة رطل» [٢]. الرَّاوي طائفيّ ثقفيّ سكن بعد ذلك الكوفة.
والرَّطل المكّيّ رطلانِ بالعراقي.
ومنها: ج ـ الإفتاءُ مراعاة لمصلحة السائل:
روى في الوسائل باب الإرث عن سلمة بن محرز أنَّه سأل الإمام الصَّادق (عليه السلام) عن رجل مات وأوصى إليَّ بتركته وتركَ ابنةً، قال: فقال لي: «أعطها النصف»، قال: فأخبرتُ زرارة بذلك، فقال لي: اتّقاك، إنَّما المالُ لها، قال: فَدَخَلتُ عليه بعد، فقلتُ: أصلحكَ اللّه، إنَّ أصحابنا زعموا أنّك اتّقيتني؟ فقال (عليه السلام) : «لا واللّه ما اتَّقيتك، ولكنّي اتَّقيتُ عليك أن تُضمَّن، فهل علمَ ذلك أحد؟» قلت: لا، قال (عليه السلام) : «فأعطها ما بقي» [٣].
ومنها: د ـ الدسُّ في الرِّوايات (خصوصاً في العقائد):
إعلم بأنَّه في زمن الأئمَّة (عليهم السلام) كانت الروايات تُستنسخُ، فدسّ أعداؤهم ـ الذين أعرَضوا عن مذهبِ الهُدى وانتحلوا مذهبَ الضَّلال ـ روايات
[١]الوسائل: ١/١٢٣ـ ١٢٤ ح ١ و ٣، الباب ١١ من أبواب الماء المطلق.
(٢) الوسائل: ١/١٢٣ـ ١٢٤ ح ١ و ٣، الباب ١١ من أبواب الماء المطلق.
(٣) المصدر نفسه: ١٧/٤٤٢ ح٣، كتاب الإرث، الباب ٤ من أبواب ميراث الأبوين.