الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ١٢٥ - الضّـرر والضِّـرار في السّنّة
فهرس الرسالة الصفحة ٢٧
والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب انّ كل غازية بما يعقب... وانّ الجار كالنفس غير مضار ولاآثم وحرمة الجار على الجار كحرمة أُمّه وأبيه،لايسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّه إلاّ على عدل وسواء».[١]
والظاهر أنّ المراد من الجار في الحديث، من أعطى له الأمان، بقرينة كون الموضوع هو الغازي وإنّما فسّر بجار البيت بسبب التقطيع الذي ارتكبه الكليني فرواه في كتاب المعيشة بلاصدر.[٢]
٣٠ـ روى الصدوق في عقاب الأعمال عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)في حديث قال:«ومن أضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها لم يرض اللّه له بعقوبة دون النار... ـ إلى أن قال:ـ ومن ضار مسلماً فليس منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة... إلاّ وانّ اللّه ورسوله بريئان ممّن أضر بامرأته حتى تختلع منه».[٣]
٣١ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث:«أنّه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أُمه في رضاعه».[٤]
٣٢ـ محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعاً ،عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ:(لاتُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلامَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) ، فقال: «كانت المراضع ممّا تدفع إحداهنّ الرجل إذا أراد الجماع، تقول: لاأدعك، إنّي أخاف أن أحبل، فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه.وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول:إنّي أخاف أن اجامعك فأقتل ولدي،
[١]الوسائل ج١١، الباب ٢٠ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٥، ولاحظ الكافي ج٥، ص٢٩٢ كتاب المعيشة، باب الضرار، الحديث ١.
(٢) الوسائل ج١١، الباب ٢٠ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٥، ولاحظ الكافي ج٥، ص٢٩٢ كتاب المعيشة، باب الضرار، الحديث ١.
(٣) الوسائل ج١٥، الباب ٢ من أبواب الخلع والمباراة، الحديث ١.
(٤) الوسائل ج١٥، الباب ٧٠ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث ٣.