الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ١٢٤ - الضّـرر والضِّـرار في السّنّة
فهرس الرسالة الصفحة ٢٦
قول اللّه عزّ وجلّ :(ولاتُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) ، قال: «الرجل يطلّق حتى كادت أن يخلو أجلها راجعها ثمّ طلّقها يفعل ذلك ثلاث مرّات، فنهى اللّه عزّ وجلّ عن ذلك».[١]
٢٦ـ وروى الكليني، عن زرارة وحمران ابني أعين ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبد اللّه (عليهما السلام)قالوا: سألناهما عن قوله:(ولاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا) ، قال: «هو الرجل يطلّق المرأة تطليقة واحدة، ثمّ يدعها حتّى إذا كان آخر عدّتها راجعها ثمّ يطلّقها أُخرى فيتركها مثل ذلك فنهى اللّه عن ذلك».[٢]
٢٧ـ روى الصدوق، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال:سمعته يقول: «المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى. يقول اللّه عزّ وجلّ: (لاتُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلامَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) ، لايضار بالصبي، ولايضار بأُمه في إرضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين. فإذا أراد الفصال عن تراض منهما كان حسناً والفصال هوالفطام».[٣]
٢٨ـ روى الكليني، عن محمّد بن الحسين قال:كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) : رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّل هذا الرحى أ له ذلك أم لا؟فوقع (عليه السلام):«يتّقي اللّه ويعمل في ذلك بالمعروف ولايضر أخاه المؤمن».[٤]
٢٩ـ روى الكليني، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه عن أبيه (عليهما السلام) قال:«قرأت في كتاب لعلي (عليه السلام) إنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) كتب كتاباً بين المهاجرين
[١]الوسائل ج١٥، الباب ٣٤ من أبواب أقسام الطلاق، الحديث ٢ـ٣.
(٢) الوسائل ج١٥، الباب ٣٤ من أبواب أقسام الطلاق، الحديث ٢ـ٣.
(٣) الوسائل ج١٥، الباب ٧٠ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث ٧، ويقرب منه في نفس المصدر الحديث ٣.
(٤) الوسائل ج١٧، الباب ١٥ من كتاب احياء الموات، الحديث ١.