انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات)
(١)
كلمة المؤلف
٣ ص
(٢)
امور يجب التنبيه عليها قبل الورود في هذا البحث
٧ ص
(٣)
1- في فلسفة تشريع الحدود و التعزيرات
٧ ص
(٤)
2- اهتمام الشارع باجراء الحدود
٩ ص
(٥)
3- معنى الحد و التعزير
١٠ ص
(٦)
4- في الفرق بين الحد و التعزير
١٣ ص
(٧)
5- في معنى الحد في لسان الشرع
١٤ ص
(٨)
أقسام الحدود
١٧ ص
(٩)
الأول حد الزّنا و فيه مقامات ثلاثة
١٩ ص
(١٠)
المقام الأول ما يتحقق به الزنا
٢١ ص
(١١)
ما يخرج عن حكم الزنا
٢٥ ص
(١٢)
الشرائط الاربعة لثبوت الحد
٣١ ص
(١٣)
اما الاول و هو البلوغ
٣٢ ص
(١٤)
أما الثانى و هو العقل
٣٢ ص
(١٥)
امّا الثالث و هو العلم بالتحريم
٣٥ ص
(١٦)
اما الرابع و هو الاختيار
٣٧ ص
(١٧)
بقى هنا امور
٣٨ ص
(١٨)
الاول هل يتصور الإكراه في جانب الرجل كما يتصور في جانب المرأة
٣٨ ص
(١٩)
الثاني ان المعيار في الاجبار واضح لكن المعيار في الإكراه ما هو؟
٤٠ ص
(٢٠)
الثالث هل هناك فرق بين الاكراه في المعاملات و الاكراه فيما نحن فيه؟
٤٠ ص
(٢١)
الرابع هل يجب عليه مهر المثل زائدا على الحد؟
٤١ ص
(٢٢)
الخامس في حكم الولد اذا تولد منهما ولد بعد الزنا
٤٤ ص
(٢٣)
موارد العذر
٤٧ ص
(٢٤)
الكلام حول الشبهة و أقسامها
٤٧ ص
(٢٥)
أما الأول اعتقاد فاعله الجواز في الشبهة الحكمية
٤٨ ص
(٢٦)
أما الثاني الجهل بالواقع جهالة مغتفرة
٤٨ ص
(٢٧)
أما الثالث أي الجاهل البسيط غير الملتفت الى الحكم
٤٨ ص
(٢٨)
أما الصورة الرابعة و هو ما اذا كان الجاهل ملتفتا شاكا و لم تكن له حجة على الجواز
٤٩ ص
(٢٩)
موارد من ثبوت الحد و سقوطه
٥٥ ص
(٣٠)
في موارد الشبهة يسقط الحد
٦١ ص
(٣١)
موارد السقوط أيضا
٦٥ ص
(٣٢)
الإحصان
٦٩ ص
(٣٣)
شرائط الإحصان و هى ستة
٦٩ ص
(٣٤)
الأول- الوطي بأهله في القبل
٦٩ ص
(٣٥)
و استدل له بامور
٧١ ص
(٣٦)
بقى هنا امور
٧٦ ص
(٣٧)
الثاني- أن يكون الواطئ بأهله بالغا
٧٨ ص
(٣٨)
ثم استدل على ذلك بامور
٧٩ ص
(٣٩)
الثالث أن يكون عاقلا حين الدخول بزوجته
٨٠ ص
(٤٠)
الرابع- أن يكون الوطي في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح او ملك اليمين
٨١ ص
(٤١)
الخامس ان يكون متمكنا في وطئ الفرج يغدو عليه و يروح اذا شاء
٨٤ ص
(٤٢)
السادس - أن يكون حرا
٩٠ ص
(٤٣)
ما يعتبر في احصان المرأة
٩٣ ص
(٤٤)
حكم الطلاق الرجعى في المقام
٩٩ ص
(٤٥)
حكم الطلاق البائن
١٠٥ ص
(٤٦)
لا فرق بين المسلم و الكافر هنا
١٠٧ ص
(٤٧)
حكم المرتد في مسألة الاحصان
١١٥ ص
(٤٨)
حكم الأعمى
١١٩ ص
(٤٩)
في سائر الاستمتاعات المحرمة تعزير
١٢٣ ص
(٥٠)
فقد تلخص مما ذكرنا مسائل
١٢٨ ص
(٥١)
الأولى ليس في المسألة دليل خاص يعتمد عليه
١٢٨ ص
(٥٢)
الثانية الحكم فيهما إذا وجد رجل و امرأة أو رجلان أو امرأتان تحت لحاف واحد مجردين هو جلد
١٢٩ ص
(٥٣)
الثالثة على كل حال هل يعتبر كونهما مجردين في إجراء الحد أو التعزير عليهما؟
١٣٠ ص
(٥٤)
الرابعة هل يعتبر فيه عدم المحرمية؟
١٣٢ ص
(٥٥)
الخامسة إذا اجتمع جماعة تحت لحاف واحد فان كان اللحاف كبيرا
١٣٢ ص
(٥٦)
السادسة إذا كانا عاريين في بيت واحد أو حمام أو سيارة أو شبه ذلك
١٣٢ ص
(٥٧)
السابعة في الموارد المشكوكة المشتبهة لو ادعى أحدهما أو كلاهما الضرورة
١٣٣ ص
(٥٨)
المقام الثانى فيما يثبت به الزنا
١٣٥ ص
(٥٩)
الأول الإقرار
١٣٥ ص
(٦٠)
شروط المقرّ
١٣٥ ص
(٦١)
شرائط الإقرار
١٤١ ص
(٦٢)
أولها اعتبار الصراحة أو الظهور العرفي في المطلب
١٤١ ص
(٦٣)
ثانيها وجوب كون الإقرار أربعا
١٤٢ ص
(٦٤)
ثالثها هل يجب أن تكون الإقرارات في مجلس واحد
١٤٨ ص
(٦٥)
رابعها أنه هل يجب التعزير إذا أقر ما دون الأربعة أم لا يجب بل لا يجوز؟
١٥٢ ص
(٦٦)
خامسها لا فرق بين الرجل و المرأة في هذه الأحكام
١٥٤ ص
(٦٧)
سادسها إقرار الأخرس يكون بالإشارة المفهمة
١٥٥ ص
(٦٨)
بقى هنا امران
١٥٧ ص
(٦٩)
السابعة لو احتاجت إشارة الأخرس إلى الترجمان يكفى فيه شاهدان عدلان
١٥٩ ص
(٧٠)
موارد حدّ القذف في الإقرار بالزنا
١٦١ ص
(٧١)
حكم الاقرار المبهم بما يوجب الحد
١٦٥ ص
(٧٢)
حكم الانكار بعد الاقرار
١٧١ ص
(٧٣)
لو اقر بما يوجب الحد ثم تاب
١٧٧ ص
(٧٤)
بقى هنا أمور
١٨١ ص
(٧٥)
الأول- ما الدليل على تقييد الحكم بالتوبة
١٨١ ص
(٧٦)
الثاني- هل هذا الحكم يختص بالإمام المعصوم
١٨٣ ص
(٧٧)
الثالث- هل العفو يختص بحقوق اللّه من الحدود
١٨٥ ص
(٧٨)
حكم المرأة التى حملت و لا بعل لها
١٨٩ ص
(٧٩)
حكم الاقرار في حق الغير
١٩٣ ص
(٨٠)
الثاني البينة
١٩٥ ص
(٨١)
حكم البينة على الزنا
١٩٥ ص
(٨٢)
الثالث الشهادة
٢٠٩ ص
(٨٣)
شرائط الشهادة على الزنا
٢٠٩ ص
(٨٤)
هل يجب ذكر الخصوصيات في الشهادة
٢١٩ ص
(٨٥)
اذا حضر بعض الشهود دون بعض
٢٢٥ ص
(٨٦)
حكم ما اذا ردت شهادتهم
٢٣٥ ص
(٨٧)
شهادة الاربعة على اثنين
٢٣٩ ص
(٨٨)
حكم الاقرار بعد الشهادة
٢٤٠ ص
(٨٩)
حكم التوبة بعد قيام البينة او الاقرار
٢٤١ ص
(٩٠)
بقى هنا امور
٢٤٥ ص
(٩١)
الأول لو ادعى التوبة من قبل بعد قيام البينة
٢٤٥ ص
(٩٢)
الثاني حكم تفريق الشهود
٢٤٦ ص
(٩٣)
الثالث لا فرق في ما ذكرنا بين الزنا و غيره من حدود اللّه و حدود الناس
٢٥٠ ص
(٩٤)
المقام الثالث في مقدار الحد و أقسامه و فيه مقامان
٢٥٥ ص
(٩٥)
المقام الأول في أقسام الحد
٢٥٥ ص
(٩٦)
أولها القتل
٢٥٥ ص
(٩٧)
هل يلحق الرضاع هنا بالنسب؟
٢٦٢ ص
(٩٨)
الثاني الحد في زنا الذمى بمسلمة هو القتل
٢٦٩ ص
(٩٩)
ففى المسألة اقوال أو وجوه اربع
٢٧٢ ص
(١٠٠)
حد القتل للزانى بعنف
٢٧٤ ص
(١٠١)
الثانى من اقسام الحد «الرجم» فقط
٢٨١ ص
(١٠٢)
الثالث (من اقسام حد الزنا) «الجلد خاصة»
٢٩٣ ص
(١٠٣)
الرابع (من اقسام حدّ الزنا) الجلد و الرجم معا
٢٩٥ ص
(١٠٤)
الخامس (من اقسام حد الزّنا) الجلد و التغريب و الجز
٢٩٩ ص
(١٠٥)
ما المراد من البكر و البكرة؟
٣٠٦ ص
(١٠٦)
بقى هنا امور
٣٠٧ ص
(١٠٧)
حكم تكرر الزنا
٣١٣ ص
(١٠٨)
حكم تكرر الزنا من الحرّ غير المحصن
٣١٩ ص
(١٠٩)
حكم رجوع اهل الذمة الى الحاكم الشرعى
٣٢٥ ص
(١١٠)
بعض آداب الحدود
٣٢٩ ص
(١١١)
حكم المريض في الحدّ
٣٣٥ ص
(١١٢)
حكم المجنون في الحدّ
٣٤٣ ص
(١١٣)
آداب اقامة الحدّ
٣٤٧ ص
(١١٤)
المقام الثاني في كيفية إيقاع الحد
٣٥٥ ص
(١١٥)
كيفية الدفن للرجم و حكم الفرار
٣٦١ ص
(١١٦)
اوّل من يرجم الزانى
٣٧٥ ص
(١١٧)
آداب الجلد الواجبة
٣٨١ ص
(١١٨)
آداب الحد المستحبة
٣٩٧ ص
(١١٩)
بقى هنا شيء
٤٠٤ ص
(١٢٠)
يؤمر بالغسل و التكفين قبل الرجم
٤١٣ ص
(١٢١)
ثم انه وقع الكلام هنا في مقامات
٤١٦ ص
(١٢٢)
و هاهنا فروع مهمة لم يذكرها في التحرير
٤٢١ ص
(١٢٣)
1- في صفة السوط الذى يجلد به من حيث الجنس و غيره
٤٢١ ص
(١٢٤)
2- في صفة الضرب
٤٢٣ ص
(١٢٥)
3- هل يجوز مباشرة المرأة لإجراء الحد
٤٢٥ ص
(١٢٦)
4- هل يجوز تفريق الضرب على الأيّام او السّاعات؟
٤٢٦ ص
(١٢٧)
5- هل يجوز الضرب بسياط ذات شعبتين اربعين بدل الثمانين او خمسين بدل المائة؟
٤٢٧ ص
(١٢٨)
القول في اللواحق و فيها مسائل
٤٢٩ ص
(١٢٩)
الموارد التي يسقط الحد فيها و إن قامت البينة
٤٢٩ ص
(١٣٠)
هل يعتبر حضور الشهود
٤٣٥ ص
(١٣١)
هل يكون الزوج احد الشهود
٤٣٩ ص
(١٣٢)
الكلام في حجيّة علم القاضى و حدودها
٤٤٣ ص
(١٣٣)
اقوال العامة
٤٤٥ ص
(١٣٤)
أقوال الخاصّة
٤٤٥ ص
(١٣٥)
و الكلام في مقامين
٤٤٦ ص
(١٣٦)
أدلّة القائلين بالجواز مطلقا
٤٤٩ ص
(١٣٧)
الروايات الواردة في المسألة
٤٥٢ ص
(١٣٨)
نتيجة الكلام في مسألة حجيّة علم القاضى
٤٦١ ص
(١٣٩)
أدلّة المانعين عن حجية علم القاضى
٤٦٣ ص
(١٤٠)
بقى هنا مسائل
٤٦٩ ص
(١٤١)
الأولى قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ القول بالتفصيل بين حدود اللّه و حدود الناس إنّما هو بمعنى كون حدود الناس تحتاج إلى المدّعى الخاص
٤٦٩ ص
(١٤٢)
الثانية قد يستثنى من القول بعدم الحجّية أمور
٤٦٩ ص
(١٤٣)
الثالثة لو قلنا بحجّية علمه من أيّ طريق حصل، كفى الركون إلى الأسباب الموجبة للظنّ
٤٧٠ ص
(١٤٤)
الرابعة قد مرّت الإشارة إلى أنّ إحقاق حقوق الناس يتوقّف على مطالبة صاحب الحقّ
٤٧٢ ص
(١٤٥)
حكم من افتض بكرا
٤٧٩ ص
(١٤٦)
حكم من زنى في زمان أو مكان شريف
٤٨٣ ص
(١٤٧)
لا كفالة و لا شفاعة في حد
٤٨٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص

انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٩ - الثاني حكم تفريق الشهود

الثقفى عليه ثمانين مثقالا من الذهب وديعة عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم عند هجرته صلّى اللّه عليه و سلّم الى مدينة و هو وكيله و قال حنظلة بن ابى سفيان لعمير فان طلب بينة الشهود فنحن معشر قريش نشهد عليه، فجاء و ادعى و فرق عليه السّلام بين الشهود و اختلفت شهادتهم و ظهر بذلك كذبهم، فراجع مستدرك الوسائل. [١]

و قد ذكر المجلسى الاول في روضة المتقين عدة روايات في باب الحيل في الحكم. [٢]

و اسنادها و ان كانت غير نقية كلها او بعضها و لكن تظافرها و اشتهارها و نقلها في الكتب الاربعة و غيرها و استدلال الاصحاب بها و الفتوى على طبقها يوجب الاعتماد عليها، فلا يرد اشكال من هذه الناحية.

و قد يستدل على نفى الوجوب مضافا الى ان حكاية العمل لا تدل على اكثر من الجواز او الاستحباب في امثال المقام، ان قوله عليه السّلام في بعضها «انا اول من فرق الشهود الا دانيال». [٣]

اضف الى ذلك ما ذكره صاحب الوسائل من انه «لو وجب التفريق و كان كليا لانتفت فائدته، و بطلت حكمته، لأنهم يعلمون انهم يفرقون فيتّفقون على الكذب و على تلك الجزئيات». [٤]

هذا و لكن الانصاف انّه لا يبعد القول بالوجوب (وجوب التفريق بين الشهود و كذا بين ارباب الدعوى) اذا كان طريق كشف الحق منحصرا فيه، للأمر باقامة القسط و الحكم بالعدل في الآيات الكريمة و الروايات الكثيرة، و اذا وجب ذلك و كان الطريق منحصرا في التفريق وجب، بل و لو احتمل ذلك احتمالا معتدا به‌


[١]- مستدرك الوسائل، المجلد ١٧، الباب ١٥ من ابواب كيفية الحكم، الحديث ١.

[٢]- روضة المتقين، المجلد ٦، الصفحة ٥٩- ٨٢.

[٣]- الوسائل، المجلد ١٨، الصفحة ٢٠٣.

[٤]- الوسائل، المجلد ١٨، الصفحة ٢٠٣.