انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦١ - موارد حدّ القذف في الإقرار بالزنا
موارد حدّ القذف في الإقرار بالزنا
المسألة ٣- «لو قال: زنيت بفلانة العفيفة لم يثبت الزنا الموجب للحد في طرفه الا كررها اربعا و هل يثبت القذف بذلك للمرأة؟ فيه تردد الاشبه العدم.
نعم لو قال: زنيت بها و هى أيضا زانية بزنائى فعليه حد القذف.
اقول: اما الفرع الاول ففيه خلاف بين الاصحاب و غيرهم.
قال في الخلاف: اذا قال: زنيت بفلانة او قال: زنى بك فلان وجب عليه حدان، و قال ابو حنيفة: يجب عليه حد واحد و به قال الشافعى في القديم و قال في الجديد: فيها قولان. [١]
و صرح المفيد في المقنعة و الحلى في السرائر أيضا بثبوت الحدين له. [٢]
و لكن اشكل في الحكم في القواعد و ذكر في كشف اللثام وجها لتعدد الحد و وجها آخر لوحدته بما يظهر منه التوقف في المسألة. [٣]
و يظهر التردد أيضا من المحقق في الشرائع، و لكن اختار صاحب الجواهر عدم الحد الا حدا واحدا في آخر كلامه. [٤]
فالمسألة ذات ثلاثة اقوال: ثبوت الحدين: حد الزنا و القذف، ثبوت حد واحد،
[١]- الخلاف، كتاب الحدود، المسألة ٤٩.
[٢]- نقلا عن الينابيع الفقهية، المجلد ٢٣، الصفحة ٢٩ و ٢٢٦.
[٣]- كشف اللثام، المجلد ٢، الصفحة ٣٩٤.
[٤]- جواهر الكلام، المجلد ٤١، الصفحة ٢٨٤.