انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣٥ - هل يعتبر حضور الشهود
هل يعتبر حضور الشهود
المسألة ٢- لا يشترط حضور الشهود عند اقامة الحد رجما و جلدا، فلا يسقط الحد لو ماتوا او غابوا، نعم لو فروا لا يبعد السقوط للشبهة الدارئة، و يجب عقلا على الشهود حضورهم موضع الرجم مقدمة لوجوب بدئهم بالرجم، كما يجب على الامام عليه السّلام او الحاكم الحضور ليبدأ بالرّجم اذا ثبت بالاقرار و يأتى به بعد الشهود اذا ثبت بالبينة.
اقول: و هنا فرعان:
١- هل يشترط حضور الشهود عند اقامة الحد او لا؟
المشهور عدمه بل ظاهر كلام كاشف اللثام و صاحب الجواهر- قدس سرهما- الاجماع عليه و عن بعض فقهاء العامة سقوطه بغيبهم.
قال الشيخ الطائفة في الخلاف: اذا تكاملت شهود الزنا أربعة شهدوا به ثم ماتوا او غابوا جاز للحاكم ان يحكم بشهادتهم و يقيم الحد على المشهود عليه و به قال الشافعى و قال ابو حنيفة: متى غابوا او ماتوا لم يجز للحاكم ان يحكم بشهادتهم.
ثم استدل على ذلك بانه اذا ثبت الحكم بالشهادة جاز تنفيذه مع غيبة الشهود كسائر الشهادات. [١]
[١]- الخلاف، كتاب الحدود، المسألة ٣٠.