انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٩ - الموارد التي يسقط الحد فيها و إن قامت البينة
[القول في اللواحق و فيها مسائل]
القول في اللواحق و فيها مسائل
الموارد التي يسقط الحد فيها و إن قامت البينة
المسألة ١- إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلا، فادعت انها بكر و شهد اربع نساء عدول بذلك، يقبل شهادتهن و يدرأ عنها الحد، بل الظاهر انه لو شهدوا بالزنا من غير قيد بالقبل و لا الدبر فشهدت النساء بكونها بكرا يدرأ الحد عنها.
فهل تحد الشهود للفرية أم لا؟ الأشبه الثانى.
و كذا يسقط الحد عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة سواء شهدوا بالزنا قبلا او اطلقوا فشهدت النساء بكونها بكرا.
نعم لو شهدوا بزناه دبرا ثبت الحدّ، و لا يسقط بشهادة كونها بكرا.
و لو ثبت علما بالتواتر و نحوه كونها بكرا و قد شهد الشهود بزناها قبلا أو زناه معها كذلك فالظاهر ثبوت حد الفرية إلّا مع احتمال تجديد البكارة و امكانه.
و لو ثبت جب الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجب بعده درء عنه الحد و عن المرأة التى شهدوا انه زنى بها، و حد الشهود للفرية ان ثبت الجب علما و الا فلا يحد.