انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٤ - ثانيها وجوب كون الإقرار أربعا
عديدة و قد اشرنا الى غير واحد منها آنفا فراجع سنن البيهقى و سنن ابى داود و كنز العمال و غيرهما. [١]
و قد اشير الى رواية ما عز في بعض رواياتنا في باب حكم الزانى اذا حرب من الحفيرة. [٢]
و من طرق الخاصة عدة روايات رواها في الوسائل في الباب ١٦ من ابواب حد الزنا و الباب ١٢ من ابواب مقدمات الحدود.
١- ما رواه جميل عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، و لا يرجم الزانى حتى يقر اربع مرات. [٣]
٢- و ما رواه جميل أيضا عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه السّلام قال: لا يرجم الزانى حتى يقر اربع مرات بالزنا اذا لم يكن شهود فان رجع ترك و لم يرجم. [٤]
و لا يبعد كونهما رواية واحدة حكاها الجميل تارة من دون ذيلها و اخرى مع ذيلها، و كلتاهما واردتان في حد الرجم (و ليكن هذا على ذكر منك) و لكنهما عامان في هذه الجهة.
٣- ما روى عن فعل امرأة رفعت امرها الى امير المؤمنين عليه السّلام رواها تارة صالح بن ميثم عن ابيه قال: اتت امرأة مجح (اى الحامل المقرب) امير المؤمنين عليه السّلام فقالت:
انى زنيت فطهرنى طهرك اللّه، و حاصلها انها راجعته اول مرة و اعترفت قبل وضع حملها ثم بعد وضع حملها ثم بعد رضاعها، ثم بعد كفالتها من ناحية بعض، و في ذيلها انه عليه السّلام قال اللّهم انه قد ثبت عليها اربع شهادات الحديث. [٥] و هو حديث نافع مشتمل على مكارم الإسلام و مكارم اخلاق على عليه السّلام و التماسه الستر على
[١]- سنن البيهقى، المجلد ٨، الصفحة ٢٢٦ و سنن ابى داود، المجلد ٤، الصفحة ١٤٧ و كنز العمال المجلد ٥، الصفحة ٢٢٦.
[٢]- راجع الحديث ١، الباب ١٥ من ابواب حد الزنا.
[٣]- الحديث ٣، الباب ١٦ من ابواب حد الزنا.
[٤]- رواها في الوسائل، المجلد ١٨، ذيل الحديث ٥، الباب ١٢ من ابواب مقدمات الحدود.
[٥]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ١٦ من ابواب حد الزنا، الحديث ١.