انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٧٩ - حكم من افتض بكرا
حكم من افتض بكرا
المسألة ٥- من افتض بكرا حرة باصبعه لزمه مهر نسائها و يعزره الحاكم بما رأى.
اقول: لعل الاولى عنوان المسألة بما في الرياض: من اقتض بكرا حرة و ازال بكارتها و لو باصبعه فعليه مهر مثلها رجلا كان او امرأة، ثم قال: بلا خلاف اجده فيه [١] و كذا قال في الجواهر بعد ذكر كلام المحقق فقد نفى الخلاف عنه فيما وجده. [٢]
و الظاهر ان المسألة كذلك و العمدة فيه روايات:
١- صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال:
و عليها المهر و تضرب الحد. [٣]
٢- و قال الصدوق: و في خبر آخر تضرب ثمانين. [٤]
٣- ما رواه ابن محبوب عن ابن سنان عن ابي عبد اللّه عليه السّلام ان امير المؤمنين عليه السّلام قضى بذلك و قال: تجلد ثمانين. [٥]
[١]- الرياض، المجلد ٢، الصفحة ٤٧٣.
[٢]- لاحظ جواهر الكلام، المجلد ٤١، الصفحة ٣٧٠.
[٣]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ٣٩ من أبواب حد الزّنا، الحديث ١.
[٤]- نفس المصدر، الحديث ٢.
[٥]- نفس المصدر، الحديث ٣.