انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٦ - في سائر الاستمتاعات المحرمة تعزير
الطائفة الثانية: ما يدل على وجوب مادون الحد اى غير سوط (و أقلّ منه) و هى أيضا روايات عديدة روى في الوسائل ستة منها في الباب العاشر من ابواب حد الزنا منها:
١- ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت عند ابى عبد اللّه عليه السّلام اذ دخل عليه عباد البصرى و معه اناس من اصحابه فقال له: حدثنى عن الرجلين اذا اخذا في لحاف واحد فقال له: كان على عليه السّلام اذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فقال له عباد: انك قلت لى: غير سوط فاعاد عليه ذكر الحديث، حتى اعاد ذلك مرارا فقال: غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث. [١]
٢- و منها ما رواه زيد الشحام عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في الرجل و المرأة يوجدان في اللحاف، قال: يجلدان مائة مائة غير سوط. [٢]
٣- و منها ما عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال: تضربان فقلت: حدا؟ قال: لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال: يضربان، قال: قلت: الحد؟ قال: لا. [٣]
بناء على كون الحكم في الرجل و المرأة أيضا كذلك، كما يظهر من ساير روايات الباب.
٤- و منها ما عن ابن سنان يعنى عبد اللّه عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد، قال: يجلدان غير سوط واحد. [٤]
٥- و منها ما عن ابان بن عثمان قال: قال ابو عبد اللّه عليه السّلام: ان عليا وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط. [٥]
٦- و منها ما رواه حريز عن ابى عبد اللّه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام وجد رجلا و امرأة
[١]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ١٠ من ابواب حد الزنا، الحديث ٢.
[٢]- نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣]- نفس المصدر، الحديث ١٦.
[٤]- نفس المصدر، الحديث ١٨.
[٥]- نفس المصدر، الحديث ١٩.